أحكام أهل الذمة

فصل

وأما شراء أرض الخراج، فقال أبو عبيد١: حدثني أبو نعيمٍ، حدثنا بُكَير بن عامر، عن الشعبي قال: اشترى٢ عُتبة بن فَرْقَدٍ أرضًا على شاطئ الفرات ليتخذ فيها قَضْبًا٣، فذكر ذلك لعمر فقال: ممن اشتريتَها؟ فقال: من أربابها. فلما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر قال: هؤلاء أهلُها فهل اشتريتَ منهم شيئًا؟ قال: لا، قال: فاردُدْها على من اشتريتَها منه وخذْ مالَك.

وحدثنا [أبو] نعيمٍ عن سعيد بن سِنانٍ عن عنترة قال: سمعت عليًّا يقول: إياي وهذا السواد٤.

وقال أحمد٥: ثنا وكيع، عن شريكٍ، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن

  1. (١) في "الأموال" (٢١١). وأخرجه يحيى بن آدم (١٦٨، ١٦٩) ــ ومن طريقه البيهقي (٩/ ١٤١) ــ وابن زنجويه (٢٨٥، ٣٠٣) والطبراني في "الكبير" (١٧/ ١٣٢) من طرق عن بكير بن عامر به. وبكير ضعيف، ولكن تابعه مجالد ــ على لين فيه ــ عند الشافعي في "الأم" (٩/ ٢٤٦). ورواية الشافعي وإحدى روايتي يحيى بن آدم صريحتان أن الشعبي رواه عن عُتبة بن فرقد، وإلا فظاهر هذه الرواية الإرسال.
  2. (٢) في الأصل: "على شرا". والتصويب من "الأموال".
  3. (٣) القضب: ما أُكل من النبات المقتضب غضًّا.
  4. (٤) "الأموال" (٢١٢) ومنه الزيادة، وأخرجه أيضًا الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٣/ ٨٣) عن أبي نعيم به. وإسناده لا بأس به.
  5. (٥) كما في "الجامع" (١/ ١٧٨) ومنه الزيادة.
189

عباس ﵄ أنه كره شراء [أرض] أهل الذمة.

وإنما كره الصحابة ذلك لأنه يدخل في التزامه الخراج، وهو نوع من الصَّغار، حتى كره ابن عباس قَبالتها.

لذلك قال أبو عبيد١: ثنا حجاجٌ، عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابتٍ قال: تَبِعْنا ابن عباس فسأله رجل فقال: إني أكون بهذا السواد فأتقبَّل، ولستُ أريد أن أزداد، ولكني أدفع عني الضَّيم٢، فقرأ عليه ابن عباس: ﴿قَاتِلُوا اُلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ اِلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ اَلْحَقِّ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اُلْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا اُلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]، فقال: لا تَنزِعوه من أعناقهم وتجعلوه في أعناقكم!

قال أبو عبيد٣: وحدثنا أبو معاوية ويزيد، عن الحجَّاج، عن القاسم بن عبد الرحمن ــ قال يزيد: عن أبيه ــ: أن ابن مسعودٍ اشترى من دهقانٍ أرضًا

  1. (١) "الأموال" (٢١٣)، وأخرجه عبد الرزاق (١٠١٠٧) عن الثوري عن حبيب به.
  2. (٢) في الأصل: "المصم". والتصويب من "الأموال".
  3. (٣) في "الأموال" (٢١٤). وأخرجه يحيى بن آدم (١٦٦، ١٦٧) وابن زنجويه (٣٠٦) والبيهقي (٩/ ١٤٠) من طرق عن الحجاج به، ولم يتابع أحد منهم يزيد بن هارون في زيادة "عن أبيه". وعليه فالإسناد مرسل، القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يُدرك جدَّه، إلا أنه مغتفر هنا لكون الخبر مما يستفيض مثله في أهل البيت وأفراده. وله طريق آخر: أخرجه يحيى (١٧٠) ــ ومن طريقه البيهقي (٩/ ١٤٠) ــ عن حفص بن غياث، عن مجالد، عن الشعبي مرسلًا.
190

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي