أحكام أهل الذمة

اختلفوا فيه من أحكامها، بحول الله وقوته وتأييده، بعدَ أن نذكر مقدمةً في المُكوس وتحريمها والتغليظ في أمرها، وتحريمِ الجنة على صاحبها، وأمْرِ رسول الله ﷺ بقتله، وأن قياسها على ما وضعه عمر ﵁ على أهل الذمة من الخراج أو العشر كقياس أهل الشرك الذين قاسوا الربا على البيع، والميتةَ على المذكِّى.

قال الإمام أحمد١: حدثنا يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيبٍ، عن عبد الرحمن بن شِماسة التُّجيبي، عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا يدخلُ الجنةَ صاحبُ مَكْسٍ".

وقال أبو عبيد٢: حدثنا يحيى بن بُكَيرٍ، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيبٍ، عن أبي الخير٣ قال: سمعت رُوَيفع بن ثابتٍ يقول: سمعت رسول

  1. (١) في "مسنده" (١٧٣٥٤) عن يزيد بن هارون به، ولكن سياق إسناده ومتنه يوافق سياق أبي عبيد في "الأموال" (١٤٤٩)، فإنه رواه عن يزيد أيضًا. والحديث أخرجه أيضًا أبو داود (٢٩٣٧) والدارمي (١٧٠٨) وابن خزيمة (٢٣٣٣) والحاكم (١/ ٤٠٣) من طرق عن محمد بن إسحاق به. وإسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق، ولكن يشهد له الحديث الآتي.
  2. (٢) في "الأموال" (١٤٥٠)، وأخرجه أحمد (١٧٠٠١) والطبراني في "الكبير" (٥/ ٢٩) من طريقين آخرين عن ابن لَهِيعة به. وابن لهيعة ضعيف، إلا أن رواية أحمد من طريق قتيبة عنه، وحديث العبادلة وقتيبة عنه أعدل من حديث غيرهم، فهو على أقل تقدير حسن في الشواهد.
  3. (٣) في المطبوع: "أبي الحسين" تحريف.
212

الله ﷺ يقول: "إنّ صاحبَ المَكْس في النار". قال: يعني العاشر.

حدثنا الهيثم بن جَميلٍ، عن محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن مَيْسرة، عن طاوسٍ، عن عبد الله بن عمرٍو ﵄ قال: إن صاحب المكس لا يُسأل عن شيء، يُؤخذ كما هو فيُرمى به في النار١.

حدثنا حسان بن عبد الله، عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن أبيه قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة أن: ضَعْ عن الناس الفديةَ، وضَعْ عن الناس المائدة، وضَعْ عن الناس المكْسَ، وليس بالمكس ولكنه البَخْس الذي قال الله تعالى فيه٢: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [هود: ٨٤]، فمن جاءك بصدقةٍ فاقبلْها منه، ومن لم يأتِك بها فالله حسيبُه٣.

حدثنا نعيمٌ، عن ضَمْرة، عن كُريز٤ بن سليمان، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الله بن عوفٍ٥ القاري أن: اركَبْ إلى البيت الذي برَفَحٍ الذي يقال له بيت المَكْس، فاهدِمْه، ثم احمِلْه إلى البحر، فانسِفْه فيه

  1. (١) "الأموال" (١٤٥١)، وإسناده لا بأس به، وهو موقوف.
  2. (٢) "فيه" ساقطة من المطبوع.
  3. (٣) "الأموال" (١٤٥٣).
  4. (٤) في الأصل: "جرير". والتصويب من "الأموال".
  5. (٥) في الأصل: "عون". والتصويب من "الأموال". وانظر: "التاريخ الكبير" (٥/ ١٥٦)، و"الجرح والتعديل" (٥/ ١٢٥).
213

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي