أحكام أهل الذمة

في مقابر المسلمين للذي في بطنها.

وسئل أيضًا١: ما تقول في النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم أين تُدفن؟ قال: فيها ثلاثة أقاويل، عن عمر: تُدفن مع المسلمين، وعن واثلة: تُدفن بين مقابر المسلمين والنصارى٢، وذكر آخر: أنها تُدفن مع النصارى. قال: أعجبُ إليَّ أن تُدفن بينهما، قلت: فإن لم يوجد إلا مقابر المسلمين؟ فتبسم ولم يكرهه.

قلت٣: أما أثر واثلة، فقال ابن أبي شيبة٤: حدثنا جعفر بن عونٍ عن ابن جريجٍ عن سليمان بن موسى عن واثلة بن الأسقع في امرأةٍ نصرانيةٍ في بطنها ولدٌ من مسلم، قال: تُدفن في مقبرةٍ بين٥ مقبرة المسلمين والنصارى.

وأما أثر عمر فقال٦: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرٍو، قال: ماتت امرأةٌ بالشام وفي بطنها ولدٌ من مسلم وهي نصرانيةٌ، فأمر عمر أن تُدفن مع المسلمين من أجل ولدها.

  1. (١) المصدر نفسه.
  2. (٢) سيأتي الأثران قريبًا.
  3. (٣) الكلام للمؤلف.
  4. (٤) في "المصنف" (١٢٠١٧).
  5. (٥) في "المصنف": "ليست" بدل "بين".
  6. (٦) في "المصنف" (١٢٠١٨).
297

قالوا١: ويكون ظهرها إلى القبلة على يسارها؛ لأن وجه الجنين إلى ظهر أمه فيكون حينئذٍ وجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن.

قال أبو عبد الله ابن حمدان في "رعايته"٢: دُفِنتْ منفردةً كالمرتد.

قلت: ووجه هذا أنه لم يثبت له حكمُ الدين الذي انتقل إليه من التوارث والموالاة ودفْعُه إلى الكفَّار يتولَّونه، وقد زال حكم الدين الذي كان عليه، فيُدفن وحدَه.

ولأصحاب الشافعي في الذمية تموت وفي بطنها ولد مسلم أربعة أوجهٍ٣:

أصحها: ما ذكرناه.

والثاني: تُدفن في مقابر المسلمين. قال أصحاب هذا الوجه: وتكون للولد بمنزلة صندوقٍ مُودَعٍ فيه.

والثالث: تُدفن في مقابر أهل دينها؛ لأن الحمل لا حكمَ له يُثبِت أحكام الدنيا من غسله والصلاة عليه وغيرها، فلم يثبت له شيء من أحكام أموات المسلمين، فتفرد بهذا الحكم وحده.

والرابع: أنها تُدفن في طرف مقابر المسلمين.

  1. (١) انظر: "المغني" (٣/ ٥١٤)، و"الفروع" (٣/ ٣٩٥).
  2. (٢) "الرعاية الصغرى" (١/ ٣٧١).
  3. (٣) انظر: "روضة الطالبين" (٢/ ١٣٥).
298

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي