أحكام أهل الذمة

ذكر أحكام معاملتهم

فصل

في البيع والشراء منهم

ثبت عن النبي ﷺ أنه اشترى من يهودي سِلعةً إلى الميسرة١.

وثبت عنه أنه أخذ من يهودي ثلاثين وَسَقًا من شعيرٍ، ورَهَنَه دِرْعَه٢.

وفيه دليل على جواز معاملتهم، ورهْنهم السلاح، وعلى الرهن في الحضر.

وثبت عنه أنه زارَعَهم وساقاهم٣.

وثبت عنه أنه أكل من طعامهم.

وفي ذلك كلِّه قبولُ قولهم: إن ذلك الشيء مِلْكُهم.

قال حنبلٌ٤: سمعت أبا عبد الله في الرجل يجيئه الذمي يشتري منه المتاع، فيُماكِسُه مِكاسًا شديدًا، فيبيعه المتاع، ثم يجيء بعد ذلك المسلم

  1. (١) أخرجه أحمد (٢٥١٤١) والترمذي (١٢١٣) والنسائي (٤٦٢٨) من حديث عائشة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وظاهر الحديث أن البيع لم يتم وأن اليهودي لم يوافق حين سأله النبي ﷺ أن يبيع له ثوبين إلى الميسرة.
  2. (٢) أخرجه البخاري (٢٩١٦) ومسلم (١٦٠٣) من حديث عائشة ﵂.
  3. (٣) وذلك بخيبر، كما تقدم.
  4. (٤) كما في "الجامع" للخلال (٢٩٥).
375

فيستقصي أيضًا في شدة المكاس، فيبيعه أغلى مما يبيع الذمي، وربما باع الذمي أغلى. قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ.

376

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي