أحكام أهل الذمة

نكاح ذوات المحارم وأن يُفرِّق بينهم وبينهن.

وعلى هذا، فإذا قويت شوكة قومٍ من أهل الذمة وتعذَّر إلزامهم بأحكام الإسلام أقررناهم وما هم عليه، فإذا ذلُّوا وضعُفَ أمرهم ألزمناهم بذلك، فهذا له مساغٌ.

إلا أنه قد يقال: فقد صالحهم رسول الله ﷺ وضرب عليهم الجزية، ولم يشترط عليهم التفريق بينهم وبين ذوات محارمهم، وهو ﷺ لا يُقِرُّ على ما لا يَسُوغُ الإقرار عليه.

وقد يُجاب عن ذلك: بأنه أقرَّهم في ابتداء الأمر والملكُ فيهم والشوكةُ لهم، وبلاد فارس وما والاها تحت قهرهم وملكهم، فلما صارت ممالكهم للمسلمين وصاروا أهلَ ذمةٍ منعهم عمر ﵁ من ذلك، وحال بينهم وبينه. وهذا من أحسن اجتهاده ﵁ وأقواه، وأحبِّه إلى الله ورسوله، فإنه١ من أعظم القبائح التي يُبغضها الله ورسوله: نكاح الرجل أمَّه وابنته وعمَّتَه وخالته، ولا ريبَ أن إزالة هذا من الوجود أحبُّ إلى الله ورسوله من الإقرار عليه، ويكفينا في ذلك النقلُ الصحيح عمن ضرب الله الحقَّ على لسانه وقلبه، ومن كانت السكينة تنطق على لسانه، ومن وافق ربَّه في غير حكمٍ، ومن أمرنا نبينا ﷺ باتباع سنته٢. وهو أحبُّ إلينا من النقل في ذلك

  1. (١) كذا في الأصل، وفي المطبوع: "فان".
  2. (٢) أشار المؤلف هنا إلى الأحاديث الواردة في فضائل عمر بن الخطاب ﵁. وحديث ضرب الله الحق على لسانه وقلبه أخرجه الترمذي (٣٦٨٣) عن ابن عمر ﵄، وفي الباب عن غيره. ونطق السكينة على لسان عمر أخرجه أحمد (٨٣٤) من قول علي بن أبي طالب ﵁ فيه. وحديث موافقته ربَّه أخرجه البخاري (٤٠٢) ومسلم (٢٣٩٩) من حديث أنس بن مالك ﵁. والأمر باتباع سنته أخرجه أحمد (١٧١٤٥) وأبو داود (٤٦٠٧) وغيرهما من حديث العرباض بن سارية ﵁، بلفظ: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ... ".
532

عن أحمد والشافعي ومالك وأمثالهم من الأئمة ﵃.

فصل

فإن قيل: فما تقولون في نصراني تزوج يهوديةً أو بالعكس، هل تُقِرُّونهم على ذلك أم لا؟ وإذا فعلوه فما حكم هذا الولد؟

قيل: لا يخلو إما أن يعتقدوا حلَّ ذلك أو تحريمَه، فإن اعتقدوا حلَّه جاز ذلك، ولم يُعرض لهم فيه. وإن اعتقدوا تحريمه لم نُقِرَّهم عليه، فإنا لا نُقِرّهم على نكاحٍ يعتقدون بطلانه وأنه زنًا.

وقد نصَّ أحمد١ أنه إذا تزوَّج المجوسي كتابيةً يُفرَّق بينهما، وأطلق الجواب، وظاهره التفريقُ وإن لم يترافعوا إلينا.

وأما إن تزوَّج الذمي وثنيةً أو مجوسيةً، فهل يُقَرُّ على ذلك؟ فيه وجهان٢:

أحدهما: يُقرّ؛ لأنه أعلى دينًا منها، فيقر على نكاحها كما يُقَرُّ المسلم

  1. (١) تقدم قريبًا. وانظر: "المغني" (١٠/ ٣٣).
  2. (٢) انظر: "المغني" (١٠/ ٣٣).
533

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي