قال مهنا١: سألت أحمد عن يهودي أو نصراني أو مجوسي تزوَّج بغير شهودٍ؟ قال: هو كذلك، يُقَرُّون على ما أسلموا عليه.
قلت: فإن٢ تزوج امرأةً في عدتها ثم أسلما، أيُقَرَّانِ٣ على ذلك؟ قال: نعم، يقران على ذلك، اليهودي والنصراني إذا تزوج امرأةً في عدتها ثم أسلما جميعًا يقران على نكاحهما.
قلت لأحمد: بلغك في هذا شيء؟ قال: نعم، حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريجٍ قال: قلت لعطاءٍ: بلغك أن رسول الله ﷺ أقرَّ أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه؟ قال ما بلغنا إلا ذلك٤.
قال مهنا٥: وسألت أحمد عن حربي تزوج حربيةً بغير شهودٍ ثم أسلما؟ قال: نعم، يُقَرَّان على ما أسلما عليه، من أسلم على شيء أُقِرَّ عليه. قلت لأحمد: حربي تزوَّج حربيةً في عدتها من طلاقٍ أو وفاةٍ بغير شهودٍ، ثم أسلما؟ قال: هما على نكاحهما، من أسلم على شيء فهو عليه.
قال الخلال٦: أخبرنا يحيى بن جعفرٍ، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا ابن
- (١) "الجامع" للخلال (١/ ٢٣٥).
- (٢) في الأصل: "فإنه". والمثبت من "الجامع".
- (٣) في الأصل: "يقرا" هنا وفيما يأتي بحذف النون. والمثبت من "الجامع".
- (٤) تقدم (ص ٥٣٥).
- (٥) "الجامع" (١/ ٢٣٦).
- (٦) "الجامع" (١/ ٢٣٨). وهو مرسل.