أحكام أهل الذمة

وأمَّا إن افتتحت على أن تكون رقبة البلد لهم، وعليهم خراجٌ، ولا تنقض كنائسهم= فذلك لهم، ثم يُمنَعون من رَمِّها.

قال ابن الماجشون١: ويمنعون مِن رَمِّ كنائسهم القديمة إذا رَثَّتْ، إلا أن يكون ذلك شرطًا في عقدهم فيُوفى لهم. ويمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة.

ونقل الشيخ أبو عمر٢ أنَّهم لا يُمنَعون من إصلاح ما وهى منها، وإنَّما منعوا من إصلاح٣ كنيسةٍ فيما بين المسلمين، لقوله ﷺ: «لا تُرفَع فيكم يهوديةٌ ولا نصرانيةٌ»٤.

فلو صولحوا على أن يتخذوا الكنائس إن شاؤوا، فقال ابن الماجشون: لا يجوز هذا الشرط. ويمنعون منه٥، إلا في بلدهم الذي لا يسكنه المسلمون معهم فلهم ذلك وإن لم يشترطوه. قال: وهذا في أهل الصلح، فأمَّا أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسةٌ إلا هُدِمت، ثم لا

  1. (١) كما في «النوادر والزيادات» (٣/ ٣٧٦)، وما زال النقل من «عقد الجواهر».
  2. (٢) في «الكافي» (١/ ٤٨٤)، وما زال النقل من «عقد الجواهر».
  3. (٣) في «الجواهر»: «إحداث»، وهو مقتضى ما في «الكافي».
  4. (٤) هذا الحديث لم يذكره أبو عمر في «الكافي». وقد ذكره ابن حبيب الأندلسي المالكي في كتابه ــ والظاهر أنه «الواضحة في السنن والفقه» ــ كما في «النوادر والزيادات» (٣/ ٣٧٦)، وابن حبيب ذُكر عنه كما في «السير» (١٢/ ١٠٢) وغيره أنه كان لا يميز صحيح الحديث من سقيمه ويحتجُّ بالمناكير، ولعل هذا منها.
  5. (٥) في الأصل: «منهم»، خطأ.
314

يمكَّنون من إحداث كنيسةٍ بعدُ وإن كانوا معتزلين عن١ بلاد الإسلام.

فصل

وقد روى أبو داود في «سننه»٢ عن أَسباط، عن السُّدِّي، عن ابن عباس ﵄ قال: صالح رسول الله ﷺ أهل نجران على ألفي حلةٍ ... الحديث، وفيه: «ولا تُهدَم لهم بيعةٌ، ولا يُخرَج لهم قَسٌّ، ولا يُفتَنون عن دينهم ما لم يُحدِثوا حدثًا أو يأكلوا الربا».

فأبقى كنائسهم عليهم لمَّا كانت البلد لهم، وجعل الأمان فيها تبعًا لأمانهم على أنفسهم. فإذا زال شرط الأمان على أنفسهم بإحداث الحدث وأكل الربا، زال عن رقاب كنائسهم كما زال عن رقابهم.

فصل

في ذكر بناء ما استَهْدَم٣ منها، ورمِّ شَعَثِه، وذكر الخلاف فيه

قال صاحب «المغني»٤ فيه: «كل موضع قلنا: يجوز إقرارها، لم يجُزْ

  1. (١) في الأصل: «على»، خطأ.
  2. (٢) رقم (٣٠٤١)، ومن طريقه البيهقي (٩/ ٢٠٢). إسناده لا بأس به، رجاله موثَّقون، على لينٍ في أسباط بن نصر.
  3. (٣) المعروف في اللغة: انهدم وتهدَّم. وقد ورد «استَهْدَم» بمعناهما مطاوعًا لـ «هَدَم» في كتب الحنابلة والشافعية، وقد نصُّوا على أنه بفتح التاء مبنيًّا للفاعل، ومع ذلك كثُر ضبطُه مبنيًّا للمجهول في طبعاتِ كثيرٍ من كتب المذهبين، فليصحَّح. انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص ٢٠٣، ٣٢٠)، و«المُطلع على أبواب المقنع» للبعلي (ص ٢٢٥)، و«تكملة المعاجم» لدوزي (١١/ ٨).
  4. (٤) (١٣/ ٢٤١).
315

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي