الداء والدواء

فإنّه ارتكب محذورين عظيمين: محذور العقد، ومحذور الوطء، فكيف تُخفَّف عنه العقوبة بضمّ محذور العقد إلى محذور الزنا؟

وأما وطء الميتة، ففيه قولان للفقهاء، وهما في مذهب أحمد وغيره. أحدهما: يجب به الحدّ، وهو قول الأوزاعي، فإنّ فعله أعظم جرمًا وأكثر ذنبًا لأنه انضمّ إلى فاحشته هتكُ حرمةِ الميتة.

فصل

وأما١ وطء البهيمة، فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنّه يؤدَّب٢، ولا حدّ عليه. وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وقول إسحاق.

والقول الثاني٣: أنّ حكمه حكم الزاني؛ يجلَد إن كان بكرًا، ويرجم إن كان محصنًا. وهذا قول الحسن.

والقول الثالث: أنّ حكمه حكم اللوطي. نصّ عليه أحمد، فيخرّج على الروايتين في حدّه: هل هو القتل حتمًا، أو هو كالزاني؟

والذين قالوا: حدّه القتل، احتجّوا بما رواه أبو داود٤ من حديث

  1. (١) س: "فأما".
  2. (٢) ف: "أن يؤب".
  3. (٣) ز: "والثاني".
  4. (٤) برقم (٤٤٦٤) وأخرجه الترمذي (١٤٥٥) والطبري في التهذيب (مسند ابن عباس- ٨٧٥) والحاكم ٤/ ٣٩٦ (٨٠٤٩) والبيهقي (٨/ ٢٣٣) من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس فذكره.
    وهو حديث منكر، تكلم فيه الأئمة كالإمام أحمد والبخاري وأبي داود =
410

ابن عباس عن النبي ﷺ. "من أتى بهيمةً فاقتلوه واقتلوها معه".

قالوا: ولأنّه وطء لا يباح بحال، فكان فيه القتل كحدّ اللوطي.

ومن لم يرَ عليه حدًّا قالوا: لم يصحّ فيه الحديث، ولو صحّ لقلنا به، ولم يحِلّ لنا مخالفته. قال إسماعيل بن سعيد الشالَنجي: سألتُ أحمد عن الذي يأتي البهيمة، فوقف عندها، ولم يُثبِت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك١. وقال الطحاوي: الحديث ضعيف. وأيضًا فراويه٢ ابن عباس، وقد أفتى بأنّه لا حدّ عليه٣. قال أبو داود: وهذا

  1. = والترمذي وغيرهم. وسبب نكارته -كما ذكر أكثر أهل العلم- أن فتوى ابن عباس أن من أتى بهيمة فلا حدّ عليه. وسيأتي تخريجه.
    ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. أخرجه الطبري في التهذيب ١/ ٥٥٠ (٢٣) والبيهقي (٨/ ٢٣٣) والحاكم ٤/ ٣٩٦ (٨٠٥٠).
    قلت: وفيه. عباد بن منصور مدلس، فلعله أسقط إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك. قال ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٦٦) في ترجمة عباد بن منصور: "كل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين، فدلّسها عن عكرمة".
    وانظر علل ابن أبي حاتم (١٣٤٥).
  2. (١) المغني (١٢/ ٣٥٢).
  3. (٢) س، ز: " فرواية"، تحريف.
  4. (٣) "عليه" ساقط من س. (ص). وأخرج قوله أبو داود (٤٤٦٥) والترمذي في السنن (١٤٥٥) والعلل الكبير (٤٢٨)، والطبري في التهذيب (٨٦٧ - ٨٦٩) والطحاوي في شرح المشكل (٩/ ٤٤٥ - ٤٤١) والحاكم ٤/ ٣٩٦ (٨٠٥١) والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٤٥٧) والبيهقي (٨/ ٢٣٤) من طريق شعبة والثوري وأبي الأحوص وشريك وأبي بكر بن عياش وأبي عوانة وإسرائيل كلهم عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس قال: "من أتى بهيمة فلا حدّ =
411

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي