الفروسية

كما قال الله تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا﴾ [الحج: ٣٩]، وقال النبي ﷺ: "من قُتِل دون ماله فهو شهيد، ومن قُتِل دون دمه فهو شهيد"١.

لأنّ دفع الصائل عن٢ الدين جِهَاد وقُرْبة، ودفع الصائل عن المال والنفس مباحٌ ورخصة، فإن قُتِل فيه، فهو شهيد٣.

  1. (١) أخرجه الترمذي رقم (١٤٢١) وأبو داود رقم (٤٧٧٢) وابن ماجه رقم (٢٥٨٠) والنسائي رقم (٤٠٩٥) وأحمد (١/ ١٩٠) (١٦٥٢) وغيرهم.
    واللفظ للترمذي وأحمد، وزادا: (ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد).
    من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد فذكره.
    وظاهر إسناده الصحة، وقد قال الترمذي: "حسن صحيح".
    قلت: خولف أبو عبيدة سندًا ومتنًا، خالفه الإمام الزهري.
    فرواه جماعة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن عمرو عن سعيد بن زيد مرفوعًا "من ظلم من الأرض شبرًا فإنه يطوقه من سبع أرضين". وزاد ابن عيينة وغيره (ومن قتل دون ماله فهو شهيد)، وليس فيه ما زاده أبو عبيدة بن محمد.
    أخرجه البخاري (٢٣٢٠)، وأحمد (١٦٢٨، ١٦٣٩، ١٦٤٢، ١٦٤٣) وغيرهما وهذا أصح من حديث أبي عبيدة بن محمد والله أعلم.
    والجملة الأُولى ثابتة من حديث عبد الله بن عمرو: عند البخاري (٢/ ٨٧٧) رقم (٢٣٤٨) ومسلم في (١) الإيمان رقم (١٤١) وغيرهما.
  2. (٢) وقع في الموضعين من (ظ، مط) (على) بدلًا من (عن).
  3. (٣) من قوله (لأنَّ) إلى (شهيد) سقط من (ح)، ووقع في (مط) (لكن) بدلًا من (لأنّ).
122

فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعمُّ وجوبًا، ولهذا يتعيَّن على كلِّ أحدٍ١ يجاهد فيه: العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير٢ إذن غريمه، وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق.

ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضِعْفَي المسلمين فما دون؛ فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجبًا عليهم؛ لأنه حينئذ٣ جهاد ضرورة ودفع، لا جهاد اختيار، ولهذا تُباح فيه٤ صلاة الخوف بحسب الحال في هذا النوع٥، وهل تُباح في جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو ولم يخف كرَّته؟ فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد٦.

ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالبًا مطلوبًا، أوجبُ من هذا٧ الجهاد الذي هو فيه طالب لا مطلوب، والنفوس فيه أرغب٨ من الوجهين.

  1. (١) في (ظ) إضافة (يقم، و).
  2. (٢) في (مط)، (ح) (بدون) بدلًا من (بغير).
  3. (٣) من (ظ).
  4. (٤) من (ظ).
  5. (٥) في (ح)، (مط) (الموضع).
  6. (٦) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٣١٨)، والشرح الكبير مع الإنصاف (٥/ ١٤٦).
  7. (٧) ليس في (مط).
  8. (٨) في (ح) (أرحب) بدلًا من (أرغب).
123

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي