الفروسية

وقال في رواية حَرْبٍ١: "لم يَصِحَّ فيِ الاستنجاء بالماء حديث٢. قيل له: فحديث عائشة؟ قال: لا يصح؛ لأنّ غَيْرَ قتادة لا يرفعه".

- وروى حديث عِراك عن عائشة: "حَوِّلوا مقعدتي نحو القِبْلَة"٣. وأعلَّه بالإرسال، وأنكر أن يكون عِراك سمع من عائشة.

وروى٤ لجعفر بن الزبير، وقال - في رواية المَرُّوْذِي -: "ليس

  1. (١) "مسائل حرب" (ق ١٨).
  2. (٢) قد ثبت عنه ﷺ الاستنجاء بالماء كما في حديث أنس قال: (كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء، فاحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعَنَزَة فيستنجي بالماء).
    أخرجه البخاري في صحيحه في (٤) الوضوء، (١٥) - باب: (الاستنجاء بالماء) و(١٧) - باب: (حمل العَنَزَة مع الماء في الاستنجاء) (١/ ٦٨ - ٦٩) رقم (١٤٩ - ١٥١). ومسلم في صحيحه في (٢) الطهارة رقم (٢٧١).
  3. (٣) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ١٣٧ - ٢١٩ و٢٢٧) وابن ماجه (٣٢٤) والبخاري في تاريخه الكبير (٣/ ١٥٦) وابن المنذر في الأوسط (١/ رقم ٢٦١) والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٢٣٤) والدارقطني في السنن (١/ ٥٩ - ٦٠) والبيهقي في الكبرى (١/ ٩٢ - ٩٣) وغيرهم.
    والحديث ضعيف الإسناد، منكر المتن، عراك لم يسمع من عائشة كما في المراسيل لابن أبي حاتم رقم (٦٠٦) وأعله البخاري وأبو حاتم الرازي بالوقف كما في التاريخ الكبير (٣/ ١٥٦) وعلل ابن أبي حاتم (١/ ٢٩) ولفظه (أن عائشة كانت تنكر قولهم: لا تستقبل القبلة) لفظ البخاري.
    وانظر علل الدارقطني (٥/ ٩٣/ ب).
  4. (٤) في (ح) (ويروي).
    قلت: ليس له في المسند المطبوع شيء، لأن الإمام أحمد أمر ابنه عبد الله بالضَّرب عليه فقال: "اضرب على حديث جعفر بن الزبير". انظر العلل ومعرفة الرجال - رواية عبد الله بن أحمد - (٣/ ٢٠٦) رقم (٤٨٨٧)، =
191

بشيء".

- وروى حديث وضوء النبي ﷺ مرَّة مَرَّة١.

وقال - في رواية مُهَنَّا -: "الأحاديث فيه ضعيفة"٢

- وروى حديث طلحة بن مَصَرِّف عن أبيه عن جده: "أن النبي ﷺ مسح رأسه حتى بلغ القَذَال"٣.

وأنكره - في رواية أبي داود٤ - قال: "ما أَدْرِي ما هذا، وابنُ عُيَيْنَة

  1. = وهو متروك الحديث.
    وانظر بحر الدم رقم (١٥٤)، وتهذيب الكمال (٥/ ٣٢ - ٣٧).
  2. (١) قد ثبت حديث وضوء النبي ﷺ مرَّة مرَّة عن ابن عباس أنه قال: (توضأ النبي ﷺ مرَّة مرَّة) أخرجه البخاري في صحيحه في (٤) الوضوء، (٢١) - باب: الوضوء مرَّة مرَّة (١/ ٧٠) رقم (١٥٦).
  3. (٢) ولعل الإمام أحمد رجع عن ذلك، فقد قال أبو داود "سمعت أحمد سئل عن رجل توضأ مرّة مرّة؟ قال: جائز". انظر مسائل أبي داود (ص/ ٧).
  4. (٣) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٨١) والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٣٠) وأبو داود (١٣٢) وعبد بن حميد في مسنده (المنتخب منه) (١/ رقم ٣٨٤) والطبراني في الكبير (١٩/ رقم ٤٠٧ و٤٠٨ و٤٠٩) والبيهقي في الكبرى (١/ ٦٠) وغيرهم والحديث ضعيف الإسناد فيه ليث بن أبي سُليم وهو مخلِّط، وفي لفظ الحديث نكرة، والحديث تكلم فيه الإمام أحمد ويحيى وابن عيينة والبيهقي وابن حجر وغيرهم.
    انظر التلخيص لابن حجر (١/ ٨٩ - ٩٠).
    والقَذَال: أوَّل القفا. انظر مجمع بحار الأنوار (٤/ ٢٣٦).
  5. (٤) انظر مسائل أبي داود ص ٣٠٧ وتتمته "يقول طلحة عن أبيه عن جدِّه: أيُّ شيء هذا؟! ".
192

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي