الفروسية

عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، كالنَّرْد والشِّطْرنج وما أشبههما.

* وقسمٌ ليس بمحبوب لله ولا مسخوطٍ له، بل هو مباحٌ؛ لعدم المضرَّة الراجحة، كالسِّبَاق على الأقدام، والسِّبَاحة، وشَيْلِ الأحْجَار، والصِّرَاع، ونحوِ ذلك.

فالنَّوع الأول: يُشرع مفردًا عن الرهن١، ويشرع فيه كل ما كان أدعى إلى تحصيله، فيُشْرَعُ فيه بذل الرهن: من هذا وحده، ومن الآخر وحده٢، ومنهما معًا، ومن الأجنبيِّ. وأكل المال به أكلٌ بحقٍّ، ليس أكلًا بباطل، وليس من القمار والميسر في شيء.

والنَّوع الثاني: محرَّم وحده، ومع الرهن٣، وأكل المال به ميسرٌ وقمارٌ كيف كان، سواء كان من أحدهما، أو من٤ كليهما، أو من ثالث، وهذا باتِّفاق المسلمين٥.

فأما إنْ خلا عن الرهن٦، فهو أيضًا حرامٌ عند الجمهور؛ نَرْدًا٧ كان أو شطرنجًا.

  1. (١) قوله (ومع الرهن) من (ظ).
  2. (٢) سقط من (ح)، (مط) (ومن الآخر وحده).
  3. (٣) في (مط) (الرهان).
  4. (٤) سقط من (مط).
  5. (٥) وقع في (ظ) بعده (غير سائغ).
  6. (٦) في مط (الرهان)، وفي (ح) (الرهون).
  7. (٧) النرد: معروف، شيء يلعب به، فارسي معرَّب، وليس بعربي، وهو النردشير. انظر لسان العرب (٣/ ٣٢١) ويُسمَّى (الزَّهر، ولعبة الطاولة).
242

هذا قول مالِكٍ وأصحابه، وأبي حنيفة، وأحمدَ وأصحابهِ١ وقول جمهور التابعين، ولا يُحْفَظ عن صحابيٍّ حِلُّه.

وقد نصَّ الشافعيُّ٢ على تحريم النَّرْد، وتوقَّف في تحريم الشطرَنج، فلم يجزم بتحريمه، وذكر أنه لم يتبيَّن له تحريمه، ولهذا اختلف أصحابه في الشطرنج٣، فمنهم من حرَّمه، ومنهم من كرهه ولم يحرِّمه، وممَّن حرَّمه وبالغ في تقرير تحريمه أبو عبد الله الحَلِيْمِي٤.

والشافعيُّ نصَّ على تحريم النَّرْدِ الخالي عن العوض، وتوقَّف في الشطرنج الخالي عن العِوَض:

* فمن أصحابه مَن طرد توقُّفه في النَّرد أيضًا، وقال: إذا خَلَا عن العِوَض؛ لم يحرم، كالشطرنج.

وهذا محض القياس؛ لأنَّ مفسدة الشطرنج أعظم من مفسدة النَّرْدِ

  1. (١) لمذهب مالك انظر: الموطأ لمالك (٢/ ٥٤٨) رقم (٢٧٥٥)، والتمهيد (١٧/ ١٧٥)، والمعونة للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٧٣٢).
    ولمذهب أبي حنيفة انظر: شرح فتح القدير (٧/ ٤١٢ - ٤١٣).
    ولمذهب أحمد انظر: المغني لابن قدامة (١٤/ ١٥٤)، وكشاف القناع (٦/ ٤٢٤).
  2. (٢) انظر الأم (٧/ ٥١٥) فقد قال "يُكره من وجه الخبر اللعب بالنرد، أكثر مما يكره اللعب بشيء من الملاهي، ولا نحب اللعب بالشطرنج، وهي أخف من النرد".
  3. (٣) انظر: روضة الطالبين للنووي (١١/ ٢٢٥ - ٢٢٦)، والزواجر لابن حجر الهيثمي (٢/ ٤٥٥)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢٩٥).
  4. (٤) سقط من (ظ)، وانظر المنهاج (٣/ ٩٠ - ٩٦).
243

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي