الفروسية

هذا قول مالِكٍ وأصحابه، وأبي حنيفة، وأحمدَ وأصحابهِ١ وقول جمهور التابعين، ولا يُحْفَظ عن صحابيٍّ حِلُّه.

وقد نصَّ الشافعيُّ٢ على تحريم النَّرْد، وتوقَّف في تحريم الشطرَنج، فلم يجزم بتحريمه، وذكر أنه لم يتبيَّن له تحريمه، ولهذا اختلف أصحابه في الشطرنج٣، فمنهم من حرَّمه، ومنهم من كرهه ولم يحرِّمه، وممَّن حرَّمه وبالغ في تقرير تحريمه أبو عبد الله الحَلِيْمِي٤.

والشافعيُّ نصَّ على تحريم النَّرْدِ الخالي عن العوض، وتوقَّف في الشطرنج الخالي عن العِوَض:

* فمن أصحابه مَن طرد توقُّفه في النَّرد أيضًا، وقال: إذا خَلَا عن العِوَض؛ لم يحرم، كالشطرنج.

وهذا محض القياس؛ لأنَّ مفسدة الشطرنج أعظم من مفسدة النَّرْدِ

  1. (١) لمذهب مالك انظر: الموطأ لمالك (٢/ ٥٤٨) رقم (٢٧٥٥)، والتمهيد (١٧/ ١٧٥)، والمعونة للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٧٣٢).
    ولمذهب أبي حنيفة انظر: شرح فتح القدير (٧/ ٤١٢ - ٤١٣).
    ولمذهب أحمد انظر: المغني لابن قدامة (١٤/ ١٥٤)، وكشاف القناع (٦/ ٤٢٤).
  2. (٢) انظر الأم (٧/ ٥١٥) فقد قال "يُكره من وجه الخبر اللعب بالنرد، أكثر مما يكره اللعب بشيء من الملاهي، ولا نحب اللعب بالشطرنج، وهي أخف من النرد".
  3. (٣) انظر: روضة الطالبين للنووي (١١/ ٢٢٥ - ٢٢٦)، والزواجر لابن حجر الهيثمي (٢/ ٤٥٥)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢٩٥).
  4. (٤) سقط من (ظ)، وانظر المنهاج (٣/ ٩٠ - ٩٦).
243

بكثير، فإذا لم تنهض مفسدة الشطرنج للتحريم؛ فالنَّرْدُ أولى.

* ومنهم من طرد نَصَّه في تحريم النَّرْدِ، وعدَّاه إلى الشطرنج.

وهذا أصحُّ تَخْريجًا، وأوضح١ دليلًا؛ فإن مفسدة الشطرنج أعظمُ من مفسدة النَّرد، وكل ما يدلُّ على تحريم النَّرْدِ بغير عِوَض؛ فدِلالته على تحريم الشطرنج بطريقٍ أولى.

وقد ثبت في "صحيح مسلم"٢ عن النبي ﷺ أنه قال: "مَن لَعِبَ بالنَّرْدَشِيْر فكأنَّما صَبَغ يده في لحم خنزير ودمه".

وفي "الموطأ" و"السنن" من حديث أبي موسى الأشْعَرِي عن النبي ﷺ: "مَن لعبَ بالنَّرْد؛ فقد عصى الله ورسوله"٣.

  1. (١) من (مط).
  2. (٢) رقم (٢٢٦٠).
    تنبيه: سقط من (ظ) (أنه قال).
  3. (٣) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٤٨) رقم (٢٧٥٢)، وأبو داود (٤٩٣٨) وابن ماجه (٣٧٦٢) وأحمد في مسنده (٤/ ٣٩٤) والبخاري في الأدب المفرد (١٢٦٩ و١٢٧٢) وغيرهم.
    من طريق سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري فذكره.
    قلت: وسنده منقطع، قال أبو حاتم الرازي: "لم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى الأشعري". المراسيل رقم (٢٦٤).
    وقد وقع في الحديث اختلاف، انظر علل الدارقطني وغيره.
    وللحديث متابعة: يرويها حميد بن بشير بن المحرَّر عن محمد بن كعب عن أبي موسى رفعه بلفظ: (لا يقلب كعباتها أحد ينتظر ما تأتي به إلا عصى =
244

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي