فمنعه: أحمد ومالك وأكثر الشافعية. وأجازه: أصحاب أبي حنيفة وبعض الشافعية وبعض أصحاب أحمد في الحَمَام النَّاقلة للأخبار.
المسألة الثالثة: هل يجوز العِوَض في المسابقة على الأقدام؟ فمنعه: مالك وأحمد والشافعي - في المنصوص عنه صريحًا -. وأجازه: الحنفية وبعض الشافعية - وهو مخالفٌ لنصِّ الإمام -.
المسألة الرابعة: هل يجوز العِوَض في المسابقة بالسِّباحة؟
منعه الأكثرون وجوَّزه بعض الشافعيَّة والحنفيَّة.
المسألة الخامسة: الصِّرَاع.
منع أحمد ومالك وبعض أصحاب الشافعي العوضَ فيه، وهو مقتضى نصِّ الشافعي في منعه العوض في المسابقة بالأقدام؛ وجوَّزه بعض أصحابه وأصحاب أبي حنيفة.
المسألة السادسة: المشابكة بالأيدي.
لا تجوز بعِوَض عند الجمهور، وفيها وجهُ للشافعيَّة بالجواز، ومقتضى مذهب أصحاب أبي حنيفة جوازه؛ فإنهم يجوّزوه٢ في
(١) في (ح) (والصقر) بدلًا من (البقر). وتقدمت عامَّة المسائل الآتية من (ص/ ٢٤ - ٣٨).
(٢) في (ظ) (يجوزه)، وفي (مط) (فإنه جوزه)، وفي (ح) (فإنهم جوَّزوه).
الصراع، والمسابقة بالأقدام، والمغالبة في مسائل العلم.
المسألة السابعة: المسابقة بالسيف والرمح والعمود.
مَنَعَها بعِوَضٍ: مالك وأحمد. وجوَّزها أصحاب أبي حنيفة. وللشافعية فيَها وجهان١.
المسألة الثامنة: المسابقة بالمَقَاليع٢ على العِوَض.
منعها الجمهور، وللشافعية فيها وجه. ومقتضى مذهب أصحاب أبي حنيفة الجواز.
المسألة التاسعة: المغالبة بشَيْل الأثقال، كالحِجارة، والعِلاج. فالجمهور لا يجوِّزون العوض فيها، ومَن جوَّزه على المشابكة والسباحة والصراع والأقدام؛ فمقتضى قوله الجواز هنا، إذْ لا فَرْق.
المسألة العاشرة: المُثاقَفة٣.
لا تجوز بعوض عند الجمهور. وأباحها بعض الشافعية، وهو مقتضى مذهب أصحاب٤ أبي حنيفة.
(١) في (ظ) (قولان).
(٢) جمع مقلاع: كمحْراب، وهو الذي يُرمَى به الحَجَر. انظر لسان العرب (٨/ ٢٩٤)، وتاج العروس (١١/ ٣٩٩). انظر تكملة المجموع (١٥/ ١٤٣).
(٣) ثاقفه مثاقفة: لاعبه بالسلاح، وهو محاولة إصابة الغِرَّة، في نحوِ مسابقةٍ. انظر تاج العروس (١٢/ ١٠٤).