الفروسية

فصلٌ فيما يُعْرَف به١ السَّبق في الخيل والإِبل

الاعتبار في ابتداء الميدان بالأقدام، لا برأس ولا كتف، فيتعيَّن تساوي أقدام المركوبين.

وأما في انتهائه؛ فاختلف الفقهاء في ذلك.

وللشافعي ثلاثة أقوال٢:

أحدها: أنه بالأعناق.

والثاني: أنه بالأقدام.

والثالث: أنه بالأعناق في الخيل، وبالأخفاف في الإِبل.

هذه طريقة الخراسانيين من أصحابه.

وقال العراقيون: "إن تفاوتت الأعناق؛ فلا عبرة بها، وإن تساوت فهي محلُّ الأقوال الثلاثة".

وقال أبو المعالي: "إن تفاوتت الخيل في مَدِّ أعناقها حال الجري؛ وجب النظر إلى الطول والقصر٣، وإن كان أحد الفرسين

  1. (١) في (مط)، (ح) (مِنْ)
  2. (٢) انظر الحاوي الكبير (١٥/ ١٩٦ - ١٩٧)، وتكملة المجموع (١٥/ ١٥٥ - ١٥٦)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٦٩).
  3. (٣) في (مط)، (ح) (الطويل والقصير).
376

يمدُّ عنقه والآخر يرفعه؛ ففيه الأقوال الثلاثة، وإن استويا في مدِّ العُنُق؛ فإن اعتبرنا القدم لم ينظر إلى الأعناق، وإن اعتبرنا العنق١ اتَّجه اشتراط٢ تساوي الأعناق".

ولا يخفى ما في هذه الطريقة من الضعف وعدم شهادة نصوص الشافعي لها بالاعتبار.

وأما أصحاب أحمد؛ فلهم ثلاثة طرق٣:

أحدها: أن السبق فيها بالكَتِف.

وهذه طريقة أبي البركات ابن تيمية وغيره.

والثانية: أن السبق في الإِبل بالكَتِف، وأما الخيل؛ فإن تساوت أعناقها فبالرأس، وإن تفاوتت فبالكتف. وهذه طريقة الشيخ أبي محمد وغيره.

والثالثة: أن السبق في الجميع بالأقدام.

وهذه اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية، وهي التي اختارها أبو عبد الله بن حمدان في "رعايته"، وهي الصحيحة المقطوع بها؛ اعتبارًا بأول الميدان، واعتبارًا بمسابقة بني آدم على الأقدام، ولأن أحد الفرسين قد يكون أمدَّ جسمًا من الأخرى فما للسبق والكتف

  1. (١) من قوله (فإن) إلى (العنق) من (ظ).
  2. (٢) ليس في (ظ).
  3. (٣) انظر المغني (١٣/ ٤١٥).
377

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي