الفروسية

* فادَّعت طائفة نسخه بنهي النبي ﷺ عن الغرر والقمار١.

قالوا: ففي الحديث دلالة على ذلك، وهو قوله: "وذلك قبل تحريم الرهان"٢.

قالوا: ويدلُّ على نسخه ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا سَبَقَ؛ إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نَصْلٍ"٣.

  1. (١) أما الغرر: فلِمَا أخرجه مسلم في صحيحه (١٥١٣) من حديث أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر".
    - وأما القمار: فلِمَا أخرجه البخاري في صحيحه (٤٥٧٩) ومسلم (١٦٤٧) من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ (… ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق).
  2. (٢) وقع في (ظ) (القمار) بدلًا من (الرهان)، وسقط من (ح) من قوله (قالوا:) إلى (الرهان).
  3. (٣) (٢/ ٤٧٤) رقم (١٠١٣٨)، وأبو داود برقم (٢٥٧٤) والترمذي برقم (١٧٠٠) والنسائي برقم (٣٥٨٥ و٣٥٨٦) والبخاري في تاريخه (٨/ ٨٣) والحربي في غريبه (٢/ ٨٥٢) وغيرهم.
    من طرق عن ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة فذكره وقد وقع في الحديث اختلاف. وله متابع مرفوع، وآخر موقوف بدون ذكر (أو نصل).
    والحديث إسناده صحيح، وقد حسنه الترمذي والبغوي، وصححه ابن حبان وابن عبد البر وابن القطان وابن دقيق العيد وغيرهم.
    انظر التلخيص الحبير (٤/ ١٧٨) والمحرر في الحديث (٢/ ٥١٠) وإرواء الغليل (٥/ ٣٣٣ - ٣٣٥) والتمهيد (١٤/ ٩٤).
22

والسَّبَق بفتح السين والباء، وهو الخطر١ الذي وقع عليه الرهان.

وإلى هذا القول ذهب أصحابُ مالك، والشافعيِّ، وأحمدَ٢.

* وادَّعت طائفة أنه محكَمٌ غير منسوخ، وأنه ليس مع مُدَّعي نسخه حُجَّة يتعيَّن المصير إليها.

قالوا: والرِّهان لم يُحَرَّم جملة؛ فإن النبي ﷺ راهن في تسبيق الخيل كما تقدَّم، وإنما الرِّهان المحرَّم: الرِّهان على الباطل الذي لا منفعة فيه في الدين، وأما الرهان على ما فيه ظهورُ أعلام الإسلام وأدلَّتُه وبراهينه - كما قد راهنَ عليهِ الصَّديق - فهو من أحقَّ الحق، وهو أَولى بالجواز من الرِّهان على النِّضال وسباق الخيل والإبل، إذ تأثير٣ هذا في الدِّين أقوى؛ لأنَّ الدين قام بالحجَّة والبرهان، وبالسيف والسِّنان٤، والمقصد الأوَّل إقامته بالحجَّة، والسيف مِنْ بَعْدُ٥.

قالوا: وإذا كان الشَّارعُ قد أباحَ الرِّهان في الرَّمْي، والمسابقة بالخيل والإبل، لما في ذلك من التحريض على تعلُّم الفُروسية وإعداد القوَّة للجهاد؛ فجواز ذلك في المسابقة والمُبادرة إلى العلم والحجَّة

  1. (١) في (مط) (الحظ)، قال الحربي في غريبه: "السَّبق: هو الخَطَر الذي يوضع بين أهل السِّباق". (٣/ ١١١٧).
  2. (٢) انظر الإقناع لابن المنذر (٢/ ٥٠٤ - ٥٠٥)، وشرح السنة للبغوي (١٠/ ٣٩٤ - ٣٩٥)، والتمهيد (١٤/ ٩٤).
  3. (٣) في (ح، مط) (أدنى من) بدلًا من (إذ تأثير) وهو خطأ.
  4. (٤) سقط من (مط، ح).
  5. (٥) في (ح، مط) (منفِّذ) بدلًا من (من بعد).
23

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي