الفروسية

التي بها١ تُفْتَح القلوب ويعزُّ الإسلام وتظهر أعلامه = أولى وأحرى.

وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة٢، وشيخ الإسلام أبو العباس ابن عبد الحليم٣.

قال أرباب هذا القول: والقمارُ المحرَّم هو أكل المال بالباطل، فكيف يُلْحَق به أكله بالحق؟!

قالوا: والصِّديِّق لم يُقامِرْ قطُّ في جاهلية ولا إسلام، ولا أقرَّ رسولُ الله ﷺ على قمارٍ فضلًا عن أن يأذن فيه.

وهذا تقريرٌ لقول الفريقين. .

فصل

فأما المسابقة بالأقدام:

فاتَّفق العلماء على جوازها بلا عِوَض.

  1. (١) في (ح، مط) (الذي به).
  2. (٢) انظر: مجمع الأنهر (٢/ ٥٥٠) والفتاوى الهندية (٦/ ٤٤٦) والاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٦٩).
    وذهب بعض الحنفية إلى الوقوف مع النص: انظر تحفة الفقهاء (٣/ ٣٤٧)، وبدائع الصنائع (٦/ ٣١٤)، ومختصر الطحاوي ص ٣٠٤.
  3. (٣) وقع في (مط) (وشيخ الإسلام ابن تيمية). وانظر الفروع لابن مفلح (٤/ ٤٦٢).
24

واختلفوا هل تجوز بعوَض١؟ على قولين:

أحدهما: لا تجوز، وهو مذهب أحمد ومالك، ونصَّ عليه الشافعي٢.

والثاني: تجوز، وهو مذهب أبي حنيفة٣.

وللشافعيَّةِ وجهان٤.

فحُجّة مَنْ مَنَعه حديثُ أبي هريرة: "لا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نَصْلٍ".

وهذا يتعيَّن حمله على أحد معنيَيْن:

- إما أن يُريدَ به نفي الجُعل، أي: لا يجوز الجُعْلُ إلا في هذه

  1. (١) في (ظ) (واختلفوا في جوازها بغير عوض) وهو خطأ.
  2. (٢) لمذهب أحمد انظر: المغني لابن قدامة (١٣/ ٤٠٥) والشرح الكبير - مع الإنصاف (١٥/ ٨ - ١١)، والإرشاد لابن أبي موسى ص ١٥١، والفروع لابن مفلح (٤/ ٤٦١).
    - ولمذهب مالك انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٧٣٨)، والتمهيد لابن عبد البر (١٤/ ٨٨)، والخرشي (٣/ ١٥٤)، ومواهب الجليل للحطَّاب (٤/ ٦١٠).
    - ولمنصوص الشافعي انظر: الأم (٥/ ٥٥٥) ط - دار الوفا.
  3. (٣) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٣١٥)، ومجمع الأنهر (٢/ ٥٤٩).
  4. (٤) في (مط) (وللشافعي) .. وانظر الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ١٨٥)، وحاشية البيجوري (٣/ ٤٦٠)، ونهاية المحتاج للرملي (٨/ ١٦٦).
    تنبيه: جاء في (مط) (فحجته في منعه …).
25

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي