(٤) في (مط) (وللشافعي) .. وانظر الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ١٨٥)، وحاشية البيجوري (٣/ ٤٦٠)، ونهاية المحتاج للرملي (٨/ ١٦٦). تنبيه: جاء في (مط) (فحجته في منعه …).
الثلاثة، فيكون نفيًا في معنى النَّهي عن الجُعْل في غيرها لا عن نفس السِّباق.
- وإما أن يُريدَ به أنه لا يجوز المسابقة على غيرها بعِوَض، فيكون نهيًا عن المسابقة بالعِوَض في غير الثلاثة.
فعلى التقدير الأوّل يكون المنع من الجعل على غير الثلاثة١ وعلى الثاني يكون المنعُ من العقد المشتَرَط فيه الجُعل على٢ غيرها.
وعلى التقديرين، فهو مقتضٍ للمنع من الجعل٣ في غيرها.
قالوا: ولأن غير هذه الثلاثة لا يُحتاجُ إليها في الجهاد، كالحاجة إلى الثلاثة، ولا يقومُ مقامها، ولا ينفعُ فيه نفعُها، فكانت كأنواعِ اللَّعب الذي لا يجوز المراهنة عليه.
وحجَّة من جوَّز الجُعل في ذلك قياس القَدَم على الحافر والخُف؛ فإن كلًّا منهما مسابقة، فهذا بنفسه، وهذا بمركوبه.
قالوا: وكما أنَّ في مسابقة الإبل والخيل تمرينًا على الفُروسيَّة والشجاعة، فكذلك المسابقة على الأقدام؛ فإن فيها من٤ تمرين البدن على الحركة والخفَّة والإسراع والنَّشاط، ما٥ هو مطلوبٌ في الجهاد.