النونية
٢٥٦٧وَغَدَا التَّخَاطُبُ فَاسِدًا وفَسَادُهُأصْلُ الفَسَادِ لِنَوْعِ ذَا الإنْسَانِ
٢٥٦٨مَا كَانَ يَحْصُلُ عِلْمُنَا بِشَهَادَةٍوَوَصِيَّةٍ كَلَّا وَلَا إيمَانِ
٢٥٦٩وَكَذَلِكَ الإقرارُ يُصبِحُ فَاسِدًاإذْ كَانَ مُحْتَمِلًا لِسَبْعِ مَعَانِ
٢٥٧٠وَكَذَا عُقُودُ العَالَمِينَ بِأَسْرِهَاباللَّفظِ إذْ يتَخَاطَبُ الرَّجُلَانِ
٢٥٧١أَيسُوغُ للشُّهَدَا شَهَادَتُهُمْ بِهَامِنْ غَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُمُ بِبَيَانِ
٢٥٧٢إِذْ تِلْكُمُ الألْفَاظُ غَيْرُ مُفِيدَةٍلِلْعِلْمِ بَلْ لِلظَّنِّ ذِي الرُّجحَانِ
٢٥٧٣بَلْ لَا يَسُوغُ لِشَاهِدٍ أبدًا شَهَادَتُهُ عَلَى مَدْلُولِ نُطْقِ لِسَانِ
  1. ٢٥٧٦ - ب: (ذا الإحسان).
    - قال الناظم في الصواعق (١/ ٣٤٢ - ٣٤٧) - تحت فصل بعنوان: "الفصل الرابع عشر في أن التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات بالإبطال": " ... والمقصود أن العبد لا يعلم ما في ضمير صاحبه إلا بالألفاظ الدالة على ذلك، فإذا حمل السامع كلام المتكلم على خلاف ما وضع له وخلاف ما يفهم منه عند التخاطب عاد على مقصود اللغات بالإبطال، ولم يحصل مقصود المتكلم ولا مصلحة المخاطب، وكان ذلك أقبح من تعطيل اللسان عن كلامه .. ".
    ٢٥٦٨ - يعني: شهادة الشهود سواءً في بَيْعٍ أو نكاح أو رؤية أو غيرها ...، وقد عقد لهما الفقهاء بابًا مستقلًا في كتبهم (انظر: منار السبيل (٢/ ٤٨١)، المغني (١٢/ ٢).
    والوصية: "تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع". انظر: فقه السنة للسيد سابق (٣/ ٤١٤)، منار السبيل (٢/ ٣٤).
    الأيْمان: جمع يمين، وهو الحَلِفُ والقسم.
    ٢٥٦٩ - الإقرار: هو الاعتراف بالحق سواءً الاعتراف بفعل ما يوجب الحدَّ عليه كالزنا والسرقة والقتل وغيره. انظر: منار السبيل (٢/ ٥٥٥).
    ٢٥٧٠ - ف: (إذا لم يتخاطب)، وهو خطأ.
    ٢٥٧٢ - طع: (بل للضر) تحريف.
605
٢٥٧٤بَلْ لَا يُرَاقُ دَمٌ بِلَفْظِ الكُفْرِ منْمُتَكَلِّمٍ بالظَّنِّ والحُسْبَانِ
٢٥٧٥بَلْ لَا يُبَاحُ الفَرْجُ بالإذْنِ الَّذِيهُوَ شَرْطُ صحَّتهِ مِنَ النِّسْوَانِ
٢٥٧٦أَيَسُوغُ لِلشُّهَداءِ جَزْمُهُمُ بِأنْرَضِيَتْ بِلَفْظٍ قَابِلٍ لِمعَانِ
٢٥٧٧هَذَا وَجُمْلةُ مَا يُقَالُ بأنَّهُفي ذَا فَسَادُ العَقْلِ وَالأَدْيَانِ
٢٥٧٨هَذا وَمِنْ بُهْتَانِهِمْ أنَّ اللُّغَاتِ أتَتْ بِنَقْلِ الفَرْدِ وَالوُحْدَانِ
٢٥٧٩فَانْظرْ إِلى الألْفَاظِ في جرَيَانِهَافي هذِهِ الأخْبارِ والقُرْآنِ
٢٥٨٠أَتَظُنُّهَا تَحْتَاجُ نَقْلًا مُسْنَدًامُتَوَاتِرًا أَوْ نَقْلَ ذِي وُحْدَانِ
٢٥٨١أَمْ قَدْ جَرَتْ مَجْرَى الضَّرُورِيَّاتِ لَاتَحْتاجُ نَقْلًا وَهْيَ ذَاتُ بَيَانِ
  1. ٢٥٧٤ - والمعنى: على قاعدة أهل التأويل الفاسدة لا يحكم بقتل المرتد الذي تلفظ بكلمة الكفر، لأن كلامه لا يفيدنا العلم واليقين بما دل عليه من الكفر الذي نطق به.
    ٢٥٧٦ - "رضيت": يعني المرأة المخطوبة.
    ٢٥٧٧ - عقد الناظم في الصواعق (٢/ ٣٩٩) فصلًا بعنوان: "في أن التأويل يفسد العلوم كلها إن سلط عليها ويرفع الثقة بالكلام ولا يمكن أمة من الأمم أن تعيش عليه".
    ٢٥٧٨ - يشير الناظم إلى ما قرره الرازي ومن تبعه في كتبهم من أن اللغات أتت بنقل الآحاد.
    قال الرازي في الأربعين (٢/ ٢٥٢): "أما المقدمة الأولى فهي أن التمسك بالدلائل اللفظية موقوف على معرفة اللغات، واللغات منقولة برواية الآحاد لا بالتواتر فإن رواة اللغات جمع معينون من الأدباء كالخليل والأصمعي وغيرهما ولا شك أنهم ما كانوا معصومين ومثل هذه الرواية لا تفيد إلا الظن". وانظر الرد عليهم في: الصواعق (٢/ ٧٤٢، ٧٤٦، ٧٤٨، ٧٥٣).
    وقال الرازي كذلك في تفسيره الكبير (١/ ١٥): "لا شك أن أكثر اللغات منقول بالآحاد ورواية الواحد إنما تفيد الظن عند اعتبار أحوال الرواة وتصفح أحوالهم بالجرح والتعديل ... إلخ".
606

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي