النونية
٤٠٥٨وَنَراهُ عِنْدَ النَّذْرِ فَرْضًا لكِنِ النُّــعْمَانُ يَأبَى ذَا ولِلنُّعْمَانِ
٤٠٥٩أَصْلٌ هُوَ النَّافِي الوُجُوبِ فإنَّهُمَا جِنْسُهُ فرْضًا عَلَى إنْسَانِ
٤٠٦٠وَلَنَا بَراهِينٌ تَدُلُّ بأنَّهُبالنَّذْرِ مُفْتَرَضٌ عَلَى الإنْسَانِ
٤٠٦١أَمْرُ الرَّسُولِ لِكُلِّ نَاذرِ طَاعَةٍبوفَائِهِ بالنَّذْرِ بالإحْسَانِ
  1. = ص ٢١١ - ٢١٦، الأحاديث الواردة في فضائل المدينة للدكتور صالح بن حامد الرفاعي ص ٣٤٩ - ٣٦٤، عارضة الأحوذي لابن العربي (١٣/ ٢٧١ - ٢٧٦)، وهو ممن يرجح تفضيل المدينة. وللسيوطي رسالة في هذه المسألة أسماها: الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة.
    ٤٠٥٨ - يعني الإمام أبا حنيفة، وقد تقدمت ترجمته في حاشية البيت ٨٧٣.
    ٤٠٥٩ - وهو أن الالتزام بالنذر إنما يصح فيما يكون من جنسه واجب شرعًا كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك، فلا يصح النذر بمثل عيادة المريض أو تشييع الجنائز ونحو ذلك. المبسوط للسرخسي ٤/ ١٣٠، بدائع الصنائع للكاساني ٦/ ٢٨٦٤.
    - كذا في الأصل وأكثر النسخ. و"ما" نافية. والمعنى أن جنس الزيارة ليس فرضًا على إنسان حتى يفترض النذر به. وفي ف، ح، طع: "فرض" وفي هذه الحالة تكون "ما" موصولة. (ص).
    - س، ح، ط: "الإنسان".
    ٤٠٦٠ - د: "مفروض".
    ٤٠٦١ - إشارة إلى قوله ﷺ: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".
    أخرجه البخاري في الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، رقم (٦٧٠٠)، وأبو داود في الأيمان والنذور، باب ما جاء في النذر بالمعصية، رقم (٣٢٨٩)، والترمذي في النذور والأيمان، باب من نذر أن يطيع الله فليطعه، رقم (١٥٢٦)، والنسائي في الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، رقم (٣٨٠٦)، وأحمد ٦/ ٣٦، ٤١، ٢٢٤، من حديث عائشة ﵂.
819
٤٠٦٢وَصَلاتُنَا فِيهِ بألْفٍ في سِوَاهُ مَا خَلَا ذَا الحِجْرِ والأرْكَانِ
٤٠٦٣وَكَذَا صَلاةٌ فِي قُبَا فَكعُمْرةٍفِي أجْرِهَا والفَضْلُ لِلمنَّانِ
  1. ٤٠٦٢ - إشارة إلى قوله ﷺ: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام"، متفق عليه.
    وقد تقدم في حاشية البيت رقم (٤٠٥٧).
    ٤٠٦٣ - "في أجرها" ساقطة من الأصلين وظ.
    - إشارة إلى قوله ﷺ: "صلاة في مسجد قباء كعمرة".
    أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء، رقم (٣٢٤)، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء، رقم (١٤١١)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٨٧)، والبغوي في شرح السنة ٢/ ٣٤٤، والطبراني في الكبير، رقم (٥٧٠)، من حديث أسيد بن ظهير ﵁.
    قال الترمذي "حديث أسيد حديث حسن غريب، ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئًا يصحّ غير هذا الحديث".
    وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه إلا أن أبا الأبرد مجهول".
    وقال عنه الذهبي في الميزان (٢/ ٩٦): "وهذا حديث منكر".
    وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٢/ ٢٣٦) تعقيبًا على قول الذهبي: "لا أدري ما وجه كونه منكرًا".
    وله شاهد من حديث سهل بن حنيف ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من خرج حتى يأتي هذا المسجد -مسجد قباء- فصلّى فيه كان له عدل عمرة".
    أخرجه النسائي في المساجد، باب فضل مسجد قباء والصلاة فيه، رقم (٦٩٩)، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء، رقم (١٤١٠)، وأحمد في المسند ٣/ ٤٨٧، والحاكم في المستدرك ٣/ ١٢، والطبراني في الكبير، رقم (٥٥٥٨).
    وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.=
820

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي