النونية
٤٢٥٨إنْ قُلتُمُ تَقْرِيرُهُ فَمُقَرَّرٌبِأتَمِّ تَقْرِيرٍ مِنَ الرَّحْمنِ
٤٢٥٩أَوْ قُلْتُمُ إيضَاحُهُ فَمُبَيَّنٌبِأتمِّ إيضَاحٍ وَخَيْرِ بَيَانِ
٤٢٦٠أَوْ قُلْتُمُ إِيجَازُه فَهُوَ الَّذِيفِي غَايَةِ الإيجَازِ والتِّبْيَانِ
٤٢٦١أوْ قُلْتُمُ مَعْنَاهُ هَذَا فَاقْصِدُوامَعْنَى الخِطَابِ بِعَيْنِهِ وَعِيَانِ
٤٢٦٢أَوْ قُلتُمُ نَحْنُ التَّرَاجِمُ فَاقْصِدُوا الــمَعْنَى بِلَا شطَطٍ وَلَا نُقْصَانِ
٤٢٦٣أَوْ قُلْتُمُ بِخِلَافِهِ فَكَلَامُكُمْفِي غَايَةِ الإنْكَارِ والبُطْلَانِ
٤٢٦٤أَوْ قُلْتُمُ قِسْنَا عَلَيْهِ نَظِيرَهُفَقِيَاسُكُمْ نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ
٤٢٦٥نَوْعٌ يُخَالِفُ نَصَّهُ فَهُوَ المُحَالُ وَذَاكَ عِنْدَ اللهِ ذُو بُطْلَانِ
٤٢٦٦وَكَلَامُنَا فِيهِ وَلَيْسَ كَلَامُنَافِي غَيْرِهِ أَعْنِي القِيَاسَ الثَّانِي
٤٢٦٧مَا لَا يُخَالِفُ نَصَّهُ فالنَّاسُ قَدْعَمِلُوا بِهِ فِي سَائِرِ الأزْمَانِ
٤٢٦٨لَكِنَّهُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلا بَعْدَ ذَا الفُقْدَانِ
  1. ٤٢٥٨ - يعني: إن قلتم إن كلامنا هذا تقرير لما في الكتاب والسنة، فهو لا يحتاج إلى تقريركم، فقد قرره الله ورسوله أعظم تقرير. طه ٢/ ٢٤٤.
    ٤٢٦٢ - التراجم: جمع التَّرجُمان والتُّرجُمان وهو المُفسِّر. انظر: اللسان ١٢/ ٢٢٩.
    ٤٢٦٤ - يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "إن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي تستوي فيه أفراده فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يُمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها. ولهذا لما سلك طوائف المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين .. ولكن يُستعمل قياس الأولى سواء كان تمثيلًا أو شمولًا". درء تعارض العقل والنقل ١/ ٢٩.
    ٤٢٦٦ - د: "فكلامنا".
    ٤٢٦٧ - طع: "سائر الأحيان".
    ٤٢٦٨ - أي: إذا فقد النص نستعمل القياس فهو بمنزلة الميتة عند عدم وجود الأكل والتيمم عند عدم الماء.
840
٤٢٦٩هَذَا جَوَابُ الشَّافِعِيِّ لأحْمَدٍلِلَّهِ دَرُّكَ مِنْ إمَامِ زَمَانِ
٤٢٧٠وَاللَّهِ مَا اضْطُرَّ العِبَادُ إِلْيهِ فِيــمَا بَيْنَهُمْ مِنْ حَادِثٍ بِزَمَانِ
٤٢٧١فَإِذَا رَأيْتَ النَّصَّ عَنْهُ سَاكِتًافَسُكُوتُهُ عَفْوٌ مِنَ الرَّحْمنِ
٤٢٧٢وَهُوَ المبَاحُ إبَاحَةَ العَفْوِ الَّذِيمَا فِيهِ مِنْ حَرَجٍ وَلَا نُكْرَانِ
٤٢٧٣فَأضِفْ إلَى هَذَا عُمُومَ اللَّفْظِ والْــمعْنَى وحُسْنَ الفَهْمِ فِي القُرْآنِ
٤٢٧٤فَهُنَاكَ تُصْبِحُ فِي غِنىً وَكِفَايةٍعَنْ كُلِّ ذِي رَأيٍ وَذِي حُسْبَانِ
٤٢٧٥وَمُقَدَّرَاتُ الذِّهْنِ لَمْ يُضْمَنْ لَنَاتِبْيَانُهَا بالنَّصِّ والقُرْآنِ
٤٢٧٦وَهِيَ الَّتِي فِيهَا اعْتَراكُ الرأيِ مِنْتَحْتِ العَجاجِ وَجَوْلةِ الأذْهَانِ
  1. ٤٢٦٩ - قال الناظم في إعلام الموقعين: "فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو أحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف عَدَل إلى الأصل الخامس -وهو القياس- فاستعمله للضرورة، وقد قال في كتاب "الخلال": سألت الشافعي عن القياس فقال: إنما يُصار إليه عند الضرورة. أو ما هذا معناه". إعلام الموقعين لابن القيم ١/ ٢٨.
    ٤٢٧١ - يشير إلى ما رواه أبو الدرداء وقال: قال رسول الله ﷺ: "ما أحلّ الله في كتابه فهو حلال وما حرّم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو ... " الحديث. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار والطبراني في الكبير، وإسناده حسن، ورجاله موثقون. انظر: مجمع الزوائد ١/ ١٧١. ورواه أبو داود في سننه بنحوه ٣/ ٣٥٤ والبيهقي في سننه ٩/ ٣٣٠ وابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ٥٣٤، والحاكم في المستدرك وقال: هذا جيد الإسناد، ولم يخرجاه، ٤/ ١٢٨.
    ٤٢٧٥ - في الأصلين وظ: "تضمن".
    - أي: أن الأمور التي تقدرها الأذهان كثيرة ولكن لم يُضمن لنا تبيانها بالكتاب والسنة.
    ٤٢٧٦ - اعتراك الرأي: من اعترك القوم في المعركة والخصومة: اعتلجوا، وازدحموا، وعرك بعضهم بعضًا. انظر: اللسان ١٠/ ٤٦٥.
    العَجاج: الغبار، وقيل: هو من الغبار ما ثوّرته الريح. اللسان ٢/ ٣١٩.
841

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي