٤٢٦٩هَذَا جَوَابُ الشَّافِعِيِّ لأحْمَدٍلِلَّهِ دَرُّكَ مِنْ إمَامِ زَمَانِ
٤٢٧٠وَاللَّهِ مَا اضْطُرَّ العِبَادُ إِلْيهِ فِيــمَا بَيْنَهُمْ مِنْ حَادِثٍ بِزَمَانِ
٤٢٧١فَإِذَا رَأيْتَ النَّصَّ عَنْهُ سَاكِتًافَسُكُوتُهُ عَفْوٌ مِنَ الرَّحْمنِ
٤٢٧٢وَهُوَ المبَاحُ إبَاحَةَ العَفْوِ الَّذِيمَا فِيهِ مِنْ حَرَجٍ وَلَا نُكْرَانِ
٤٢٧٣فَأضِفْ إلَى هَذَا عُمُومَ اللَّفْظِ والْــمعْنَى وحُسْنَ الفَهْمِ فِي القُرْآنِ
٤٢٧٤فَهُنَاكَ تُصْبِحُ فِي غِنىً وَكِفَايةٍعَنْ كُلِّ ذِي رَأيٍ وَذِي حُسْبَانِ
٤٢٧٥وَمُقَدَّرَاتُ الذِّهْنِ لَمْ يُضْمَنْ لَنَاتِبْيَانُهَا بالنَّصِّ والقُرْآنِ
٤٢٧٦وَهِيَ الَّتِي فِيهَا اعْتَراكُ الرأيِ مِنْتَحْتِ العَجاجِ وَجَوْلةِ الأذْهَانِ
- ٤٢٦٩ - قال الناظم في إعلام الموقعين: "فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو أحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف عَدَل إلى الأصل الخامس -وهو القياس- فاستعمله للضرورة، وقد قال في كتاب "الخلال": سألت الشافعي عن القياس فقال: إنما يُصار إليه عند الضرورة. أو ما هذا معناه". إعلام الموقعين لابن القيم ١/ ٢٨.
٤٢٧١ - يشير إلى ما رواه أبو الدرداء وقال: قال رسول الله ﷺ: "ما أحلّ الله في كتابه فهو حلال وما حرّم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو ... " الحديث. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار والطبراني في الكبير، وإسناده حسن، ورجاله موثقون. انظر: مجمع الزوائد ١/ ١٧١. ورواه أبو داود في سننه بنحوه ٣/ ٣٥٤ والبيهقي في سننه ٩/ ٣٣٠ وابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ٥٣٤، والحاكم في المستدرك وقال: هذا جيد الإسناد، ولم يخرجاه، ٤/ ١٢٨.
٤٢٧٥ - في الأصلين وظ: "تضمن".
- أي: أن الأمور التي تقدرها الأذهان كثيرة ولكن لم يُضمن لنا تبيانها بالكتاب والسنة.
٤٢٧٦ - اعتراك الرأي: من اعترك القوم في المعركة والخصومة: اعتلجوا، وازدحموا، وعرك بعضهم بعضًا. انظر: اللسان ١٠/ ٤٦٥.
العَجاج: الغبار، وقيل: هو من الغبار ما ثوّرته الريح. اللسان ٢/ ٣١٩.