= أ - قوله: " إذا صح الحديث فهو مذهبي" ا. هـ حاشية ابن عابدين (١/ ٦٣)، إيقاظ الهمم للفلَّاني ص ٦٢. ب - قوله: "لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه". الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء لابن عبد البر ص ١٤٥، إعلام الموقعين لابن القيم (٢/ ١٩٢) وعزاها إلى أبي يوسف. جـ - قوله: "إذا قلت قولًا يخالف كتاب الله تعالى وخبر رسول الله ﷺ فاتركوا قولي". إيقاظ الهمم للفلاني ص ٥٠، ص ٦٢. ٢ - ما أُثِرَ عن الإمام مالك بن أنس ﵀ ومقولاته كثيرة كذلك منها: أ - قوله: "إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه". أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في باب معرفة أصول العلم وحقيقته ١/ ٧٧٥، برقم (١٤٣٥). ب - قوله: "ليس أحد بعد النبي إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي ﷺ". أخرجه ابن عبد البر في جامعه عن الحكم بن عتيبة ومجاهد (٢/ ٩٢٥)، برقم (١٧٦١)، (١٧٦٢)، وعزاه إلى مالك ابن عبد الهادي في إرشاد السالك (١/ ٢٢٧). (انظر: صفة الصلاة للألباني ص ٢٦). ٣ - ما أثر عن الإمام الشافعي ﵀: أ - قوله: "كل ما قلت وكان عن النبي ﷺ خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي ﷺ أولى ولا تقلدوني". أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه ص ٦٧ - ٦٨. وانظر: المجموع شرح المهذب للنووي ١/ ٦٣. ب - قوله: "أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله ﷺ لم يكن له أن يدعها لقول أحد". إيقاظ الهمم ص ٥٨ - ١٠٣، وانظر: مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ص ٦٨ "الحاشية". جـ - قوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي" المجموع شرح المهذب ١/ ٦٣، وإيقاظ الهمم ص ١٠٧.=
=٤ - الإمام أحمد بن حنبل ﵀: وهو علم لأهل السنة في التمسك بالأثر وترك التقليد فرحمه الله رحمة واسعة ومن أقواله: أ - قوله: "لا تقلدوني، ولا تقلدوا مالكًا ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذوا من حيث أخذوا". إعلام الموقعين ٢/ ١٩٢، إيقاظ الهمم ص ١١٣. ب - وقوله: "رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء، إنما الحجة في الآثار". جامع بيان العلم لابن عبد البر ٢/ ١٠٨٢، برقم (٢١٠٧). جـ - وقال عبد الملك الميموني: "ما رأت عيني أفضل من أحمد بن حنبل وما رأيت أحدًا من المحدثين أشد تعظيمًا لحرمات الله ﷿ وسنة نبيه ﷺ إذا صحت عنده ولا أشد اتباعًا منه". المناقب لابن الجوزي ص ٢٤٣. ١٥٥٩ - س: (ولا منهم). ١٥٦٤ - يعني جهلهم بالحق الذي يجب اتباعه والإيمان به، وجهلكم أنكم تجهلونه، وهذا هو الجهل المركب. ١٥٦٦ - كذا في الأصل، ب، ط، وفي غيرها: (السفلاني)، وأشير إليها في حاشية الأصل، كما أشير إلى ما في الأصل في حاشية ف، ظ.