الصلاة

المبارك، وإبراهيم النَّخعي، والحكم بن عُتيبة١، وأيوب السِّختياني، وأبوداود الطيالسي، وأبوبكر بن أبي شيبة، وأبوخيثمة زهير بن حرب"٢.

قال المانعون من التَّكفير: يجب حمل هذه الأحاديث وما شاكلها على كفر النِّعمة، دون كفر٣ الجُحود؛ كقوله ﷺ: "من تعلَّم الرَّمي ثم تركه٤ فهي نعمةٌ كَفَرَها"٥،

وقوله: "لا ترغبوا عن آبائكم؛ فإنَّه كُفْرٌ

  1. (١) ض: "عنبسة"، ط: "عيينة". كلاهما تحريف!
  2. (٢) الصلاة والتهجد لعبد الحق الإشبيلي (ص/٥٩).
  3. (٣) "يجب حمل .. دون كفر" سقطت من هـ.
  4. (٤) س: "نسيه".
  5. (٥) أخرجه بلفظه أحمد (٤/ ١٤٦)، وأبوداود (٢٥١٣)، والنسائي (٣٦٠٨)، والحاكم (٢/ ١٠٤)، وغيرهم، من طرقٍ عن عقبة بن عامر ﵁ بنحوه، وفي إسناده اختلافٌ. وقد صحَّح إسناده الحاكم.
    وقد أخرجه مسلم (١٩١٩) من حديث عقبة ﵁، ولفظه: "من علم الرَّمي ثم تركه فليس منَّا أو قد عَصَى".
    وأخرجه الطبراني في الأوسط (٤/ ٢٧٣)، وأبونعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٤٣٣)، والخطيب في تاريخه (١٢/ ٦١) وغيرهم، من طريق قيس بن الربيع عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ﵁ بمثل لفظه. قال المنذري في الترغيب (٢/ ١٨٢): "بإسناد حسنٍ"، قال الهيثمي في المجمع (٥/ ٢٧٠): "فيه قيس بن الربيع وثَّقه شعبة والثُّوري وغيرهما، وضعَّفَه جماعةٌ، وبقية رجاله ثقاتٌ".
    وقال أبوحاتم الرَّازي كما في علل ابنه (١/ ٣١٣): "هذا حديثٌ منكرٌ".
80

بكم"١، وقوله: "تبرؤٌ من نسبٍ وإنْ دقَّ٢ كُفْرٌ بعد إيمانٍ"٣، وقوله: "سِباب المسلم فسوقٌ، وقتاله كُفرٌ"٤، وقوله: "من أتى امرأةً في دُبُرها فقد كَفَر بما أُنزل على محمَّد"٥،

وقوله: "مَنْ حَلَف بغير الله فقد كَفَر".

  1. (١) أخرجه البخاري (٦٨٣٠) بهذا اللَّفظ من حديث عمر موقوفًا. وأخرجه مسلمٌ (٦٢) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "فمن رغب عن أبيه فهو كفرٌ".
  2. (٢) ض: "رق"، هـ: "تبرؤٌ من نسبٍ وإنْ تبرأ من نسب دقَّ".
  3. (٣) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٢١٥)، وابن ماجه (٢٧٤٤) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه مرفوعًا. قال البوصيري في المصباح (٣/ ١٥٠): "إسنادٌ صحيحٌ". وأخرجه الطبراني في الأوسط والبزَّار من غير طريقٍ، عن أبي بكرٍ مرفوعًا. وكلُّها لا تخلو من مقال. وأخرجه عبد الرزاق (٩/ ٥١)، وابن أبي شيبة (٢٦٦٣٣) وغيرهما، من حديث أبي بكر موقوفًا.
    وقد رجَّح الدَّارقطني رواية الوقف، فقال في العلل (١/ ٢٥٥): "الموقوف أشبهُ بالصَّواب"، وبنحوه في (١/ ٢٦٤).
  4. (٤) أخرجه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤) من حديث عبد الله بن مسعود ﵁.
  5. (٥) أخرجه أحمد (٢/ ٤٠٨)، والترمذي (١٣٥)، وأبو داود (٣٩٠٤)، وابن ماجه (٦٣٩) وغيرهم، من طرقٍ عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهُجَيمي عن أبي هريرة ﵁ به. وفي بعض ألفاظه: "من أتى حائضًا، أو امرأةً في دُبُرها، أوكاهنًا فصدَّقه بما يقول= فقد بريء ممَّا أنزل على محمَّد". قال الترمذيُّ: "لا نعرف هذا الحديث إلَّا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة .. وضعَّف محمدٌ - البخاري - هذا الحديث من قِبَل إسناده". وقال الحافظ في التَّلخيص (٣/ ١٨٠): "قال البخاري: لا يعرف لأبي تميمة سماعٌ من أبي هريرة. وقال البزَّار: هذا حديثٌ منكرٌ، وحكيمٌ لا يُحْتَجُّ به، وما انفرد به فليس بشيءٍ".
    وصحَّحه الألباني في الإرواء (٢٠٠٦)، ونقل تصحيح الذهبي والعراقي له.
81

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي