الصلاة

في كتابه في الصلاة١: حدثنا إسحاق حدثنا النَّضر عن الأشعث عن الحسن قال: "إذا ترك الرجل صلاةً واحدةً متعمِّدًا فإنَّه لا يقضيها".

قال محمد٢: "وقول الحسن هذا يحتمل معنيين:

أحدهما: أنَّه كان يكفِّره بترك الصَّلاة متعمِّدًا؛ فلذلك لم يَرَ عليه القضاء؛ لأنَّ الكافر لا يُؤْمَر بقضاء ما ترك من الفرائض في كُفْره.

والثَّاني: أنَّه لم يكفِّره بتركها، فإنَّه ذهب إلى أنَّ الله ﷿ إنَّما فرض أنْ يأتي بالصلاة في وقتٍ معلومٍ، فإذا تركها حتى يذهب وقتها فقد لزمته المعصية؛ لتركه الفرض في الوقت المأمور٣ بإتيانه فيه. فإذا أتى به بعد ذلك فإنَّما أتى به في وقتٍ لم يُؤْمَر بإتيانه فيه، فلا ينفعه أنْ يأتي بغير المأمور به عن المأمور به. وهذا قولٌ غير مستنكرٍ في النَّظر، لولا أنَّ العلماء قد أجمعت على خلافه.

قال: ومن ذهب إلى هذا قال في النَّاسي للصَّلاة حتى يذهب وقتها، وفي النَّائم أيضًا: لو لم يأت الخبر عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: "من نام عن

  1. (١) تعظيم قدر الصلاة (١٠٧٨).
  2. (٢) تعظيم قدر الصلاة (٢/ ١٠٠٠ - ١٠٠١).
  3. (٣) في النسخ كلها زيادة: "به" هنا، والصواب حذفها.
175

صلاةٍ أو نسيها فلْيُصلِّها إذا استيقظ أو ذكر"١، وأنَّه نام عن صلاة٢ الغداة، فقضاها بعد ذهاب الوقت= لما وجب عليه في النَّظر قضاؤها أيضًا؛ فلمَّا جاء الخبر عن النَّبيِّ ﷺ بذلك وجب عليه قضاؤها، وبطل حظُّ النَّظر".

فقد نقل محمدٌ٣ الخلاف صريحًا، وظنَّ أنَّ الأمَّة أجمعت على خلافه. وهذا يحتمل معنيين:

أحدهما: أنَّه يرى أنَّ الإجماع ينعقد بعد الخلاف.

والثَّاني: أنَّه لايرى خلاف الواحد قادحًا في الإجماع.

  1. (١) تقدَّم أنَّه في الصَّحيحين بلفظ: "فكفَّارتها أنْ يصلِّيها إذا ذَكَرها".
    وقد أخرجه بهذا اللَّفظ أبويعلى (٨٩٥)، وابن أبي شيبة (٤٧٧٣)، والطبراني (٢٢/ ١٠٧)، وغيرهم، من طريق عبد الجبار بن العبَّاس الهمداني عن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة ﵁ عن النَّبيِّ ﷺ به.
    قال الهيثمي في المجمع (١/ ٣٢٢): "رجاله ثقات"، وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (٢/ ٢٣٧): "إسنادٌ حسنٌ، عبد الجبَّار بن العباس مختلفٌ في توثيقه، وباقي رجال الإسناد محتجٌّ بهم في الصَّحيح"، وقال الألباني في الصَّحيحة (٣٩٦): "إسنادٌ جيدٌ، رجاله كلُّهم ثقاتٌ، رجال الشَّيخين غير عبد الجبَّار، وهو صدوقٌ يتشيَّع، والتشيُّع لا يضرُّ في الرواية عند المحدِّثين .. ".
  2. (٢) "أو نسيها .. صلاة" سقطت من س.
  3. (٣) يعني: ابن نصر المروزي.
176

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي