الصلاة

وهو التَّكبير المعهود في قوله: «تحريمها التَّكبير»١.

وقوله: «فإذا رَفَعْتَ رأسك فأقِمْ صُلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها» صريحٌ في وجوب الرَّفع، والاعتدال منه، والطُّمأنينة فيه.

وعن أبي مسعود البدْرِيِّ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُجزئ صلاةُ الرجل حتى يقيم ظهرَه في الرُّكوع والسُّجود». رواه الإمام أحمد٢،

  1. (١) يشير إلى ما أخرجه أحمد (١/ ١٢٣)، وأبوداود (٤٦١)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥)، كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفيَّة عن أبيه علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مفتاح الصَّلاة الطهور، وتحريمها التَّكبير، وتحليلها التَّسليم».
    وفي الباب حديث أبي سعيد وعائشة وغيرهما ﵃، وحديث عليٍّ أصحُّ.
    قال التِّرمذيُّ عنه: «هذا الحديث أصحُّ شيءٍ في هذا الباب وأحسن، وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوقٌ، وقد تكلَّم فيه بعض أهل العلم من قِبَل حفظه .. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجُّون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل».
    وقد حسَّن حديث عليٍّ ﵁ البغويُّ في شرح السُّنَّة (٣/ ١٧)، وصحَّحه الحاكم وابن السَّكن كما في التَّلخيص الحبير (١/ ٢١٦)، وصحَّح إسناده ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٢٣)، وحسَّنه الألباني في الإرواء (٣٠٠) ثمَّ صحَّحه بمجموع شواهده.
  2. (٢) (٤/ ١١٩).
279

وأهل «السُّنن»١، وقال التِّرمذي: «حديث حسنٌ صحيحٌ».

وهذا نصٌّ صريحٌ في أنَّ الرَّفع من الرُّكوع، وبين السَّجدتين٢، والاعتدال فيه، والطمأنينة فيه٣ ركنٌ لا تصحُّ الصلاة إلَّا به.

وعن علي بن شيبان قال: خَرَجْنا حتى قَدِمْنا على رسول الله ﷺ، فبايعناه، وصلَّيْنَا خلفه، فلَمَحَ بمُؤْخِرِ عينه٤ رجلًا لا يُقِيْم صلاتَه

ــ يعني: صُلْبَه في الركوع والسُّجود ــ، فلمَّا قَضَى النَّبيُّ ﷺ قال: «يا معشر المسلمين، لا صلاة لمن لم يُقِمْ صُلْبَه في الركوع والسُّجُود». رواه

  1. (١) أبوداود (٨٥٥)، والنسائي (١٠٢٧)، والترمذي (٢٦٥)، وابن ماجه (٨٧٠)، وغيرهم، من طريق عمارة بن عمير عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري ﵁ بألفاظ متقاربةٍ.
    وقد صحَّحه التِّرمذي وابن خزيمة (٥٩١)، وابن حبَّان (١٨٩٢)، والبيهقي (٢/ ٨٨)، فقال: «إسنادٌ صحيحٌ»، والبغوي في شرح السُّنَّة (٣/ ٩٨) فقال: «حسنٌ صحيحٌ».
  2. (٢) ض وط: «السجود».
  3. (٣) «فيه» ليست في ض.
  4. (٤) هـ: «فألح بمؤخر». تحريفٌ. ط: «عينيه».
    وقوله: «مُؤْخِر» هذا الضَّبط الصَّحيح لها. قال الفيُّومي في المصباح (ص/٧): «ساكن الهمزة: ما يلي الصُّدغ»، وفي مختار الصِّحاح (ص/٤): «بوزن مُؤْمِن: ما يلي الصُّدْغ».
280

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي