الصلاة

ويخفِّفُهما عن الأُوْلَيَين١، وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، ورُبَّما زاد عليها أحيانًا٢.

فصْلٌ

وكان إذا قَنَت٣ لقومٍ أو على قومٍ يجعل قنوتَه في الرَّكعة الأخيرة، بعد رفع رأسه من الرُّكوع، وكان أكثر ما يفعل ذلك في صلاة الصُّبح.

وقال حميد عن أنسٍ: «قَنَت٤ رسول الله ﷺ شهرًا بعد الركوع في

  1. (١) ض وس: «الأولتين».
  2. (٢) تقدَّم ذكره من كلام المصنِّف من حديث أبي سعيد الخدري - عند مسلمٍ - قال: «كُنَّا نَحْزِرُ قيام رسول الله ﷺ في الظُّهر والعصر، فحزَرْنَا قيامه في الرَّكعتين الأُولَيَيْن من الظُّهر قدر ﴿الم تَنْزِيلُ﴾ السجدة، وحَزَرْنا قيامه في الأُخْرَيَيْن قدر النِّصف من ذلك، وحَزَرْنا قيامه في الرَّكعتين الأُولَيَيْن من العصر على قدر قراءته ..»، وفي روايةٍ: بدل قوله: «﴿الم تَنْزِيلُ﴾ السَّجدة»: «قدر ثلاثين آية، وفي الأُخْرَيَيْن قدر خمس عشرة آية. وفي العصر في الرَّكعتين الأُولَيَيْن في كُلِّ ركعةٍ قدر خمس عشرة، وفي الأُخْرَيَيْن قدر نِصْف ذلك».
    وقد صحَّح الألباني في كتابه صفة الصلاة (الأصل ٢/ ٤٦٨) إسناد أثر قراءة أبي بكرٍ ﵁ في الثالثة من صلاة المغرب، ممَّا أخرجه مالك والبيهقي.
  3. (٣) «إذا قنت» سقطت من ض.
  4. (٤) هـ: «قلت»، وكذا في الموضع التالي بعده. تحريفٌ!
433

صلاة الصُّبح، يدعو على رِعْلٍ وذَكْوَان»١. وقال ابن سيرين: قلتُ لأنسٍ: قَنَت رسول الله ﷺ في صلاة الصُّبح٢؟ قال: «نعم، بعد الركوع يسيرًا». وقال ابن سيرين عن أنسٍ: «قَنَت رسول الله ﷺ شهرًا بعد الركوع في صلاة الفجر، يدعو على عُصَيَّة»٣. متَّفقٌ على هذه الأحاديث.

فهؤلاء أعلم النَّاس بأنسٍ قد حَكَوا عنه أنَّ قنوته كان بعد الركوع، وحُمَيدٌ هو الذي روى عن أنسٍ أنَّه سُئِل عن القُنُوت فقال: «كُنَّا نقنت قبل الركوع وبعده»٤. والمراد بهذا القُنُوت طول القيام.

وقد أخبر أبوهريرة مثل ما أخبر به أنسٌ سواء، أنَّه ﷺ قَنَت بعد الركوع لمَّا قال: «سمع الله لمن حمده» قال قبل أنْ يسجد: «اللَّهم نَجِّ٥ عيَّاش بن أبي ربيعة، والوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، والمستضعفين من المؤمنين». متَّفقٌ عليه٦.

وقال ابن عمر: إنَّه سمع رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع في

  1. (١) أخرجه البخاري (١٠٠٣)، ومسلم (٦٧٧).
  2. (٢) س زيادة: «يدعوا».
  3. (٣) أخرجه البخاري (١٠٠١)، ومسلم (٦٧٧).
  4. (٤) أخرجه ابن ماجه (١١٨٣). وقد صحَّح إسناده الألباني في الإرواء (٤٢٤) وحكم على قوله: «قبل الركوع» بالشذوذ.
  5. (٥) ض: «انج».
  6. (٦) البخاري (٤٥٦٠)، ومسلم (٦٧٥).
434

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي