الصلاة

فصْلٌ

وعلى هذا فمتى دُعِي إلى الصَّلاة في وقتها، فقال: لا أُصَلِّي، وامتنع حتى فاتت وجب قتله، وإنْ لم يتضيَّق وقت الثَّانية. نصَّ عليه الإمام أحمد١.

وقال القاضي وأصحابه، كأبي الخطَّاب وابن عقيل: لا يُقْتَل حتى يتضايق وقت التي بعدها٢.

قال الشيخ أبو البركات: من دُعِي إلى صلاةٍ في وقتها، فقال: لا أصلِّي، وامتنع حتى فاتت وجب قتلُه، وإنْ لم يتضيَّق وقت الثَّانية، نصَّ عليه. قال: وإنَّما اعتبرنا تضايق وقت الثانية في المثال الذي ذكره - يعني: أبا الخطَّاب - لأنَّ القتل بتركها دون الأولى؛ لأنَّه لمَّا دُعِي إليها كانت فائتةً، والفوائت لا يقتل تاركها.

ولفظ أبي الخطَّاب الذي أشار إليه: فإن أخَّر٣ الصَّلاة حتى خرج وقتها جاحدًا لوجوبها كَفَر، ووجب قتله.

فإنْ أخَّرها٤ تهاونًا - لا جُحودًا لوجوبها - دُعِيَ إلى فِعلها، فإنْ لم

  1. (١) الإنصاف للمرداوي (٣/ ٢٩).
  2. (٢) الهداية لأبي الخطَّاب (١/ ٢٤).
  3. (٣) الهداية: "تَرَك".
  4. (٤) الهداية: "تركها".
26

يفعلها حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتلُه١. فالتي أخَّرها تهاونًا هي التي أخَّرها حتى خرج وقتها، فدُعِي إليها بعد خروج وقتها؛ فإذا امتنع من فعلها حتى تضايق وقت الآخرة التي بعدها٢ كان قتله بتأخير الصلاة التي دُعِي إليها حتى تضايق وقتها. هذا تقرير ما ذكره الشيخ.

قال: وقال بعض أصحابنا: يُقْتل لترك الأولى، ولترك قضاء كُلِّ فائتةٍ إذا أمكنه من غير عذرٍ؛ لأنَّ القضاء عندنا على الفور٣. فعلى هذا لا يعتبر تضايق وقت الثَّانية.

قال: والأوَّل أصحُّ؛ لأنَّ قضاء الفوائت موسَّعٌ على التَّراخي عند الشافعي وجماعة من العلماء، والقتل لا يجب لمختلفٍ٤ في إباحته وحظره.

وعن أحمد روايةٌ أخرى٥، أنَّه إنَّما يجب قتله إذا ترك ثلاث صلواتٍ،

  1. (١) الهداية لأبي الخطَّاب (١/ ٢٥).
  2. (٢) س: "وقت التي بعدها".
  3. (٣) يُنْظر: الإنصاف للمرداوي (٣/ ٣٠).
  4. (٤) س: "بمختلفٍ"، ط: "في مختلفٍ".
  5. (٥) هي رواية يعقوب بن بختان، كما في المسائل الفقهيَّة من كتاب الرِّوايتين لأبي يعلى (١/ ١٩٥)، ويُنْظَر أيضًا: الإنصاف للمرداوي (٣/ ٢٩).
27

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي