الصلاة

كتارك الركن١ والشَّرط المجمع عليه.

ووجه قول أبي البركات: أنَّه لا يُبَاح الدَّم بترك المختلف في وجوبه، وهذا أقرب إلى مأخذ الفقه. وقول ابن عقيل أقرب إلى الأصول؛ فإنَّ تارك ذلك عازمٌ وجازمٌ على الإتيان بصلاةٍ باطلةٍ، فهو كما٢ لو ترك مُجْمَعًا عليه. وللمسألة غورٌ بعيدٌ يتعلَّق بأصول الإيمان، وأنَّه من أعمال القلوب واعتقادها.

فصْلٌ في حكم تارك الجمعة

روى مسلمٌ في "صحيحه"٣ من حديث ابن مسعود: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال لقومٍ يتخلَّفُون عن الجمعة: "لقد همَمْت أنْ آمر رجلًا يصلِّي بالنَّاس، ثم أحرِّق على رجالٍ يتخلَّفون عن الجمعة بيوتهم".

وعن أبي هريرة٤ وابن عمر أنَّهما سمعا رسول الله ﷺ يقول على أعواد مِنبره: "لينتهينَّ أقوامٌ عن وَدْعهم الجمعات، أوليختمنَّ الله على قلوبهم، ثم ليكونُنَّ من الغافلين"، رواه مسلم في "صحيحه"٥.

  1. (١) ض وهـ وط: "كتارك الزَّكاة".
  2. (٢) س: "فهو فيها كما".
  3. (٣) حديث (٦٥٢).
  4. (٤) هـ: "أبي برزة". وليس في مسلم غير حديث أبي هريرة وابن عمر.
  5. (٥) حديث (٨٦٥).
30

وفي "السُّنن" كلِّها١، من حديث أبي الجَعْد الضَّمْري٢ - وله صحبةٌ ـ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "مَنْ ترك ثلاث جُمَعٍ تهاونًا طبع الله على قلبه". ورواه الإمام أحمد من حديث جابرٍ٣.

وأخطأ على الشَّافعي من نسب إليه القول بأنَّ صلاة الجمعة فرضٌ على الكفاية، إذا قام بها قومٌ سقطت عن الباقين؛ فلم يقل الشَّافعي هذا قطُّ، وإنَّما غلط عليه من نسب ذلك إليه بسبب قوله في صلاة العيد: إنَّها تجب على من تجب عليه صلاة الجمعة٤.

بل هذا نصٌّ من الشَّافعي أنَّ صلاة العيد واجبةٌ على الأعيان.

  1. (١) أبو داود (١٠٥٢)، والنَّسائي (١٣٧٠)، والترمذي (٥٠٠)، وابن ماجه (١١٢٥)، من طريق محمد بن عَمْرو عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري به. حسَّنه الترمذي وقال: "لا نعرف هذا الحديث إلَّا من حديث محمد ابن عَمْرو"، ثم نقل قول البخاري: "لا أعرف له عن النَّبيِّ ﷺ إلَّا هذا الحديث". وصحَّحه ابن حبان (٢٧٨٦) والحاكم (١/ ٤١٥) وابن السَّكن كما في التلخيص الحبير (٢/ ٥٢).
  2. (٢) ض وس: "ابن الجعد"، ط: "الضميري". وأبوالجعد صحابيٌّ اسمه: أدْرع، وقيل: عَمْرو بن بكر، وقيل: جنادة، وسأل الترمذيُّ البخاريَّ عن اسمه فلم يعرفه. تُنْظَر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣٣/ ١٨٨)، والإصابة لابن حجر (٧/ ٦٥).
  3. (٣) المسند (٣/ ٣٣٢).
  4. (٤) بنحوه في الأم (٢/ ٥١٨) قال: "ولا أرخِّص لأحدٍ في ترك حضور العيدين ممَّن تلزمه الجمعة".
31

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي