الطرق الحكمية

بالإقرار بما يراه الحاكم١. وذلك مستند إلى قوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ﴾ [يوسف: ٢٦]، ولذا٢ حكمنا بعقد الأَزَج٣، وكثرة الخشب في الحائط، ومعاقد القمط٤ في الخُص٥، وما يصلح للمرأة٦ والرجل في الدعاوى. وفي مسألة العطار والدباغ إذا اختصما في الجلد، والنجار والخياط إذا تنازعا في

  1. (١) تبصرة الحكام (٢/ ١٤٧ و٢١٦)، ومنح الجليل (٩/ ٧٠٣)، بدائع الفوائد (٣/ ١١٦).
  2. (٢) في "أ" و"ب": "ومتى".
  3. (٣) الأزج: بوزن فرس. ضرب من الأبنية. القاموس المحيط (٢٢٩)، المطلع على أبواب المقنع (٤٠٤). وقيل: السقف والبيت يبنى طولًا. المصباح المنير (١٣)، والتوقيف على مهمات التعاريف (٥٣).
  4. (٤) المعاقد: واحدها معقد بكسر القاف على أنه موضع العقدة، وبفتحها على أنه العقد نفسه. المطلع (٤٠٤). والقمط بكسر القاف ما يشد به الأخصاص. القاموس المطلع (٨٨٣، ٤٠٤)، طلبة الطلبة (٢٤٤). وقيل: بضم القاف بوزن "عُنُق" جمع قماط، وهي الشُّرَط التي يُشدُّ بها الخص ويوثق من ليف أو خوص أو غيرها. النهاية (٤/ ١٠٨)، طلبة الطلبة (٢٤٤). والخص: البيت يسقف بخشبة. القاموس (٧٩٦)، وسمي به لما فيه من الخصاص وهي الفروج والأنقاب. المطلع (٤٠٤).
  5. (٥) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٤٦٤)، المبسوط (١٧/ ٩٠)، معين الحكام (١٢٩)، الرسالة لابن أبي زيد (٢٤٨)، فصول الأحكام للباجي (٣٢٤)، الفروق (٤/ ١٠٣)، تبصرة الحكام (٢/ ١٢٣)، تهذيب الفروق (٤/ ١٦٧)، الشرح الكبير للمقدسي (٢٩/ ١٣٣)، الإنصاف (٢٩/ ١٣١)، المبدع (١٠/ ١٤٩)، الإرشاد لابن أبي موسى (٥١٤)، قواعد ابن رجب (٣/ ١٠٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٨)، الفتاوى الهندية (٤/ ٩٩).
  6. (٦) وفي "جـ": "وما يخص المرأة".
5

المنشار والقدوم، والطباخ والخباز إذا تنازعا في القِدرِ، ونحو ذلك، فهل ذلك إلا الاعتماد على الأمارات؟

وكذلك الحكم بالقافة١ والنظر في أمر الخنثى، والأمارات الدالة على أحد حاليه. والنظر في أمارات القبلة، واللوْث٢ في القسامة٣. انتهى٤.

والحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات، ودلائل الحال، ومعرفة شواهده، وفي القرائن الحالية والمقالية، كفقهه في كليات٥ الأحكام: أضاع حقوقًا كثيرة على أصحابها، وحكم بما يعلم الناس بطلانه ولا يشكون فيه، اعتمادًا منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن٦ أحواله.

  1. (١) وفي "جـ": بدل "القافة": "بالتأمل". القافة جمع قائف، وهو الذي يعرف الآثار. مختار الصحاح (٥٥٦)، النظم المستعذب (٢/ ٨٣). وذكر المناوي أنه الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود. التوقيف (٥٦٩).
  2. (٢) اللوث: بفتح اللام وسكون الواو البينة الضعيفة غير الكاملة. المغني لابن باطيش (١/ ٦٩١)، والمصباح المنير (٥٦٠). وعرفه ابن القيم بقوله: اللوث علامة ظاهرة لصدق المدعي. الطرق الحكمية، وذكر نحوه ابن تيمية في الجواب الصحيح (٦/ ٤٦٧).
  3. (٣) القسامة: بفتح القاف اسم للقسم، وشرعًا هي: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. انظر: الإنصاف (٢٦/ ١٠٩)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٢٩)، معونة أولي النهى (٨/ ٣٣٣)، كشاف القناع (٧/ ٦٧).
  4. (٤) في "ب": "انتهى كلامه".
  5. (٥) في "ب": "كفقهه في جليات"، وفي "جـ" "كجزئيات وكليات".
  6. (٦) في "جـ": "وسائر".
6

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي