الطرق الحكمية

ورابعة: وهي ما نحن فيه، وهي الحكم بالقرائن وشواهد الحال.

وخامسة: وهي أنه لم يجعل الولد لهما، كما يقوله أبو حنيفة١.

فهذه خمس سنن في هذا الحديث.

ومن ذلك: قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته، ولم ينكر٢ عليه، بل لم يعبه٣ بل حكاها مقررًا لها، فقال تعالى: ﴿وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٥ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ٢٦ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٢٧ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ٢٨﴾ [يوسف: ٢٥ - ٢٨] فتوصل بقدِّ القميص إلى معرفة٤ الصادق منهما من الكاذب. وهذا لَوث٥ في أحد المتنازعين، يبين به أولاهما بالحق٦.

وقد ذكر الله سبحانه اللوث في دعوى المال في قصة شهادة أهل

  1. (١) انظر: المبسوط (١٧/ ٧١)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٤٤)، البحر الرائق (٤/ ٢٤٤). وسيأتي كلام المصنف في ذلك في الطريق السادس والعشرين. انظر: زاد المعاد (٥/ ٤٢٣)، وإعلام الموقعين (١/ ٣٥٥).
  2. (٢) في "جـ": "ينكرها".
  3. (٣) وفي "ب" "هـ": "ولم".
  4. (٤) وفي "جـ": "تمييز".
  5. (٥) وفي "ب": "من اللوث".
  6. (٦) وفي "جـ": "يبين به وجه الحق". وانظر: تفسير الطبري (٧/ ١٩٤)، الأحكام للمالقي (١٩٠)، زاد المعاد (٣/ ١٤٩).
10

الذمة على المسلمين في الوصية في السفر، وأمر بالحكم بموجبه١. وحكم النبي ﷺ بموجب اللوث في القسامة، وجوز للمدعين أن يحلفوا خمسين يمينًا، ويستحقون٢ دم القتيل٣. فهذا لوث في الدماء، والذي في سورة المائدة٤ لوث في الأموال، والذي في سورة يوسف٥ لوث في الدعوى في العرض ونحوه٦.

وقد حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ والصحابة معه ﵃ برجم المرأة إذا٧ ظهر بها الحبل، ولا زوج لها ولا سيد٨. وذهب إليه مالك٩ وأحمد١٠ - في أصح روايتيه١١ -

  1. (١) سيأتي تفصيل ذلك في الطريق السابع عشر.
  2. (٢) وفي "ب": "ويستحقوا".
  3. (٣) في الحديث الذي رواه البخاري رقم (٣١٧٣)، ومسلم رقم (١٦٦٩) (١١/ ١٥٥) من حديث سهل بن أبي حثمة ﵁.
  4. (٤) المائدة (١٠٦ - ١٠٧).
  5. (٥) يوسف (٢٥ - ٢٦).
  6. (٦) إعلام الموقعين (٤/ ٤٥٠)، زاد المعاد (٣/ ١٤٨).
  7. (٧) وفي "جـ": " التي".
  8. (٨) رواه البخاري (٦٨٣٠) (١٢/ ١٤٨)، ومسلم رقم (١٦٩١) (١١/ ٢٠٤).
  9. (٩) الموطأ (٢/ ٨٢٧)، الاستذكار (٢٤/ ٦٤)، الكافي (٥٧٥)، المعونة (٣/ ١٣٨٩)، تبصرة الحكام (٢/ ٩٧ و١٢٤).
  10. (١٠) التمام للقاضي أبي الحسين (٢/ ٢٠٤)، الكافي (٤/ ٢٠٦)، المحرر (٢/ ١٥٦)، السياسة الشرعية (١١١)، الشرح الكبير (٢٦/ ٣٤١)، الإنصاف (٢٦/ ٣٤٢).
  11. (١١) وقال المؤلف في إعلام الموقعين (٣/ ١٢): "في ظاهر مذهبه".
11

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي