الطرق الحكمية

ففي هذه السُنَّة الصحيحة: الاعتماد على شواهد الحال والأمارات الظاهرة، وعقوبة أهل التهم، وجواز الصلح على الشرط، وانتقاض العهد إذا خالفوا ما شرط١ عليهم.

وفيه من الحكم: إخزاء الله لأعدائه بأيديهم وسعيهم، وإلا فهو سبحانه قادر٢ أن يُطلع رسوله٣ على الكنز فيأخذه عنوة٤، ولكن كان في أخذه على هذه الحال من الحكم والفوائد، وإخزاء الكفرة بأيديهم ما فيه، والله أعلم.

وفي بعض طرق هذه القصة أن ابن عم كنانة اعترف بالمال حين دفعه رسول الله ﷺ إلى الزبير فعذبه.

وفي ذلك دليل على صحة إقرار المكره إذا ظهر معه٥ المال٦،

  1. = سننه (٩/ ٢٣٢) رقم (١٨٣٨٧)، ورواه كذلك في دلائل النبوة (٤/ ٢٢٩)، وابن حبان (٥١٩٩) (١١/ ٦٠٧). قال الحافظ ابن حجر: "رواه البيهقي بإسناد رجاله ثقات" ا. هـ فتح الباري (٧/ ٥٤٨). وانظر: صحيح سنن أبي داود (٢٥٩٧).
  2. (١) وفي "ب": "ما اشترط".
  3. (٢) في "جـ": "قادر على".
  4. (٣) قوله "قادر على أن يطلع رسوله" ساقط من "ب".
  5. (٤) في "ب": "عفوًا".
  6. (٥) في "جـ": "إذا طلب منه المال".
  7. (٦) انظر: زاد المعاد (٣/ ١٤٩)، إعلام الموقعين (١/ ١٤٦)، تهذيب السنن (٦/ ٣٦٨) مع العون، والسياسة الشرعية لابن نجيم (٢٨)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (٩٣)، المختارات الجلية للسعدي (١٢٠)، غمز عيون =
17

وأنه إذا عوقب على أن يقر بالمال المسروق، فأقر به وظهر عنده: قطعت يده، وهذا هو الصواب بلا ريب، وليس هذا إقامة للحد١ بالإقرار الذي أُكره عليه، ولكن بوجود المال المسروق معه الذي تُوصِّل إليه بالإقرار.

فصل

ومن ذلك: قول أمير المؤمنين علي ﵁ للظَّعِيْنة٢ التي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة فأنكرته. فقال لها: "لتُخْرجنَّ الكتَابَ أو لنُجَرِّدَنَّكِ" فلما رأت الجِدّ أخرجته من عقاصها٣٤.

وعلى هذا: إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه، فقال المدعي للحاكم: المال معه. وسأل تفتيشه، وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك، ليصل صاحب الحق إلى حقه٥.

  1. = البصائر (١/ ٨٢)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٦٦٨)، كنز الدقائق مع "البحر" (٥/ ٥٦)، الفتاوى الهندية (٢/ ١٧٣).
  2. (١) وفي "ب": "الحد".
  3. (٢) الظعينة: الهودج فيه امرأة أم لا. والظعينة أيضًا: المرأة ما دامت في الهودج فإذا لم تكن فيه فليست بظعينة. وهذا هو المراد هنا. مختار الصحاح (٤٠٤)، القاموس (١٥٦٦).
  4. (٣) العقيصة: الضفيرة. مختار الصحاح (٤٤٦)، القاموس (٨٠٤).
  5. (٤) رواه البخاري رقم (٣٠٠٧) (٦/ ١٦٦) ورقم (٣٩٨٣) (٧/ ٣٥٥)، ومسلم رقم (٢٤٩٤) (١٦/ ٢٨٧).
  6. (٥) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ٢٠٥)، منح الجليل (٦/ ٥٥)، التاج والإكليل (٦/ ٦١٥)، الخرشي على خليل (٥/ ٢٧٩)، الإتقان شرح تحفة الحكام (٢/ ٢٣٩)، كشاف القناع (٣/ ٤٢٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٥٩)، =
18

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي