الطرق الحكمية

وأنه إذا عوقب على أن يقر بالمال المسروق، فأقر به وظهر عنده: قطعت يده، وهذا هو الصواب بلا ريب، وليس هذا إقامة للحد١ بالإقرار الذي أُكره عليه، ولكن بوجود المال المسروق معه الذي تُوصِّل إليه بالإقرار.

فصل

ومن ذلك: قول أمير المؤمنين علي ﵁ للظَّعِيْنة٢ التي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة فأنكرته. فقال لها: "لتُخْرجنَّ الكتَابَ أو لنُجَرِّدَنَّكِ" فلما رأت الجِدّ أخرجته من عقاصها٣٤.

وعلى هذا: إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه، فقال المدعي للحاكم: المال معه. وسأل تفتيشه، وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك، ليصل صاحب الحق إلى حقه٥.

  1. = البصائر (١/ ٨٢)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٦٦٨)، كنز الدقائق مع "البحر" (٥/ ٥٦)، الفتاوى الهندية (٢/ ١٧٣).
  2. (١) وفي "ب": "الحد".
  3. (٢) الظعينة: الهودج فيه امرأة أم لا. والظعينة أيضًا: المرأة ما دامت في الهودج فإذا لم تكن فيه فليست بظعينة. وهذا هو المراد هنا. مختار الصحاح (٤٠٤)، القاموس (١٥٦٦).
  4. (٣) العقيصة: الضفيرة. مختار الصحاح (٤٤٦)، القاموس (٨٠٤).
  5. (٤) رواه البخاري رقم (٣٠٠٧) (٦/ ١٦٦) ورقم (٣٩٨٣) (٧/ ٣٥٥)، ومسلم رقم (٢٤٩٤) (١٦/ ٢٨٧).
  6. (٥) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ٢٠٥)، منح الجليل (٦/ ٥٥)، التاج والإكليل (٦/ ٦١٥)، الخرشي على خليل (٥/ ٢٧٩)، الإتقان شرح تحفة الحكام (٢/ ٢٣٩)، كشاف القناع (٣/ ٤٢٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٥٩)، =
18

وقد كان الأسرى من قريظة يدعون عدم البلوغ، فكان الصحابة يكشفون عن مؤتزرهم١ بأمر رسول الله ﷺ٢، فيعلمون بذلك البالغ من غيره.

وأنت تعلم في مسألة الهارب وفي يده عمامة وعلى رأسه أخرى، وآخر حاسر الرأس خلفه علمًا ضروريًّا أن العمامة له، وأنه لا نسبة لظهور صدق صاحب اليد إلى هذا العلم بوجه من الوجوه.

فكيف تقدم اليد - التي غايتها أن تفيد ظنًّا ما٣ عند عدم المعارض - على هذا العلم الضروري اليقيني، وينسب ذلك إلى الشريعة؟.

فصل

ومن ذلك: أن النبي ﷺ أمر الملتقط أن يدفع

  1. = مطالب أولي النهى (٣/ ٣٧٣).
  2. (١) وفي "جـ": "مآزرهم".
  3. (٢) رواه الطيالسي (١٨١) رقم (١٢٨٤)، وأحمد (٤/ ٣١٠)، والدارمي (٢٤٦٤) (٢/ ٢٩٤)، وأبو داود رقم (٤٣٨١) (١٢/ ٧٩) مع العون، والترمذي رقم (١٥٨٤) وقال: "حسن صحيح"، والنسائي (٦/ ١٥٥) رقم (٣٤٢٩)، وابن ماجه (٢٥٤١) (٤/ ١٥٩)، وابن الجارود رقم (١٠٤٥) (٣/ ٢٩٩)، وابن حبان (٤٧٨٠) (١١/ ١٠٣)، والحاكم (٢/ ١٢٣) من حديث عطية القرظي ﵁. قال الحافظ ابن حجر ﵀: "صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وقال على شرط الصحيح وهو كما قال إلا أنهما لم يخرجا لعطية" ا. هـ. التلخيص الحبير (٣/ ٩٥).
  4. (٣) "ما" ليست في "ب".
19

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي