الطرق الحكمية

عاقبهم به. ثم إنه ندم على ذلك قبل موته، كما ذكره الإسماعيلي١ في "مسند عمر"٢. فقلت لشيخنا: فهلا تبعت عمر في إلزامهم به عقوبة، فإن جمع الثلاث محرم٣ عندك؟ فقال: أكثر الناس اليوم لا يعلمون أن ذلك محرم٤، ولا سيما٥ والشافعي يراه جائزًا٦، فكيف يعاقب الجاهل بالتحريم٧.

  1. (١) الحافظ ابن حجر: "أخرجه النسائي ورجاله ثقات لكن محمود بن لبيد ولد هو أحمد بن إبراهيم الجرجاني الشافعي الإمام الحافظ أبو بكر شيخ الشافعية له "مسند عمر" و"المستخرج على الصحيح". توفي سنة ٣٧١ هـ - رحمه الله تعالى -.
    انظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٢٩٢)، وطبقات الشافعية للسبكي (٣/ ٧).
  2. (٢) لم أجده مطبوعًا. وقد ذكر سنده ابن القيم في إغاثة اللهفان (١/ ٣٦٦)، قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في مسند عمر: أخبرنا أبو يعلى حدثنا صالح بن مالك حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: "ما ندمت على شيء ندامتي على ثلاث أن لا أكون حرمت الطلاق وعلى أن لا أكون أنكحت الموالي وعلى أن لا أكون قتلت النوائح" ا. هـ. وسنده ضعيف؛ لضعف خالد بن يزيد.
  3. (٣) في "أ": "يحرم".
  4. (٤) قوله "عندك فقال أكثر الناس اليوم لا يعلمون أن ذلك محرم" ساقط من "هـ".
  5. (٥) قوله "ولا سيما" ساقط من "أ".
  6. (٦) الأم (٥/ ٢٦٤)، وانظر: التهذيب للبغوي (٦/ ٤٣)، الحاوي (١٠/ ١١٧)، روضة الطالبين (٦/ ١٠)، التنبيه (١٧٤)، حلية العلماء (٧/ ٢٤)، الإشراف (١/ ١٤١)، شرح مسلم للنووي (١٠/ ٣٢٥)، فتح الباري (٩/ ٢٧٥)، شرح السنة (٩/ ٢١٠).
  7. (٧) في "أ": "في التحريم".
43

قال: وأيضًا فإن عمر ألزمهم بذلك، وسد عليهم باب التحليل، وأما هؤلاء: فيلزمونهم بالثلاث، وكثير منهم يفتح لهم باب التحليل، فإنه لا بد للرجل من امرأته، فإذا علم أنها لا ترجع إليه إلا بالتحليل سعى في ذلك. والصحابة لم يكونوا يسوغون ذلك، فحصلت مصلحة الامتناع من الجمع من غير وقوع مفسدة التحليل بينهم١.

قال: ولو علم عمر أن الناس يتتايعون في التحليل لرأى أن إقرارهم على ما كان عليه الأمر في زمن رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وصدر من خلافته أولى. وبسط شيخنا الكلام في ذلك بسطًا طويلًا٢.

قال: ومن ذلك منعه بيع٣ أمهات الأولاد٤، وإنما كان رأيًا منه رآه للأمة، وإلا فقد بِعْنَ في حياة رسول الله ﷺ، ومدة خلافة

  1. (١) في "ب": "فيهم"، وفي "هـ": "منهم".
  2. (٢) انظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ٣١١) و(٣٣/ ١٢)، العقود الدرية (٣٢٤)، الشهادة الزكية (٩٠)، جلاء العينين (٢٦٨)، زاد المعاد (٥/ ٢٤١)، الصواعق المرسلة (٢/ ٦١٩)، إغاثة اللهفان (١/ ٣١٤)، إعلام الموقعين (٣/ ٤٠).
  3. (٣) في "أ": "من بيع".
  4. (٤) رواه مالك (٢/ ٧٧٦)، وابن أبي شيبة (٤/ ٤١٥)، وعبد الرزاق (٧/ ٢٩٢) رقم (١٣٢٢٥)، وأبو داود في العتق (١/ ٤٨٨) رقم (٣٩٣٥)، وقال الحافظ عن إسناد عبد الرزاق: "إسناده من أصح الأسانيد" ا. هـ. الدراية (٢/ ٨٨)، والتلخيص الحبير (٤/ ٤٠٣).
44

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي