الطرق الحكمية

على وساده، ويقضي حاجته في مرحاضه من غير استئذان باللفظ له، ولا يعد في ذلك متصرفًا في ملكه بغير إذنه١.

ومن ذلك: أنه يطرق عليه بابه، ويضرب حلقته بغير٢ استئذانه، اعتمادًا على القرينة٣ العرفية٤.

ومن ذلك: أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته، كالسوط والعصا والفلس والتمرة.

ومن ذلك: أخذ ما يبقى في القَراح٥ والحائط من الثمار بعد تخلية أهله له وتسييبه٦.

ومن ذلك: أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد، ويسمى اللقاط٧.

  1. (١) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٢١)، معين الحكام (١٦٦)، إعلام الموقعين (٤/ ٤٥٩).
  2. (٢) من قوله "استئذان باللفظ" إلى قوله "ويضرب حلقته بغير" ساقط من "ب".
  3. (٣) في "ب": "القرينة الظاهرة".
  4. (٤) انظر: قواعد الأحكام (٢/ ١١٦)، إعلام الموقعين (٤/ ٤٥٩).
  5. (٥) القراح بفتح القاف: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر والجمع أقرحة. انظر: مختار الصحاح (٥٢٨)، القاموس المحيط (٣٠٠)، المصباح المنير (٤٩٦).
  6. (٦) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٢١)، معين الحكام (١٦٦)، إعلام الموقعين (٤/ ٤٥٩).
  7. (٧) انظر: الفروع (٤/ ٤١٩)، تبصرة الحكام (٢/ ١٢١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٠)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٩٧)، معين الحكام (١٦٦)، تفسير =
50

ومن ذلك: أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق والخزف١ ونحوه.

ومن ذلك: قول أهل المدينة٢ - وهو الصواب٣ - أنه لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها ولا٤ يكسوها فيما مضى من الزمان؛ لتكذيب القرائن الظاهرة لها. وقولهم في ذلك هو الحق الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، والعلم الحاصل بإنفاق الزوج وكسوته في الزمن الماضي؛ اعتمادًا على الأمارات الظاهرة أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الأصل٥ وبقاء ذلك في ذمته بأضعاف

  1. = ابن كثير (٣/ ٣٤٢).
  2. (١) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٢١)، معين الحكام (١٦٦)، إعلام الموقعين (٤/ ٤٥٩)، المغني (٨/ ٣٤٨)، الشرح الكبير (١٦/ ٢٠٠).
  3. (٢) المدونة (٢/ ٢٥٩)، تبصرة الحكام (٢/ ١٢٥)، التفريع (٢/ ٥٤)، الكافي (٢٥٥)، الشرح الكبير (٣/ ٤٩٩)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٣/ ٤٩٩)، الذخيرة (٤/ ٤٧١)، شرح مختصر خليل للخرشي (٤/ ٢٠١)، بلغة المسالك (٢/ ٧٤٨)، منح الجليل (٤/ ٤١١)، نصيحة المرابط (٣/ ٢٦٨).
  4. (٣) انظر: إغاثة اللهفان (٢/ ٤٧٨)، إعلام الموقعين (٣/ ٣٥١)، مجموع الفتاوى (٣٤/ ٧٧ - ٨٢)، حاشية الروض لابن قاسم (٧/ ١١٧)، المختارات الجلية للسعدي (١١٢)، الفواكه العديدة (٢/ ٧٤)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٣٧٧).
  5. (٤) "لا" ساقطة من "جـ".
  6. (٥) الاستصحاب هو: التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل، وقيل: هو الحكم بثبوت أمر في الحال بناءً على أنه كان ثابتًا في الزمان الأول. واختلف العلماء في أقسامه وحجيته. انظر: أصول السرخسي (٢/ ٢٢٣)، =
51

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي