الطرق الحكمية

ومن ذلك: القضاء بالأجرة للغسَّال والخباز والطباخ والدقاق وصاحب الحمَّام والقيِّم، وإن لم يعقد معه عقد إجارة؛ اكتفاء بشاهد الحال ودلالته١. ولو استوفى هذه المنافع ولم يعطهم شيئًا لعُدّ٢ ظالمًا غاصبًا، مرتكبًا لما هو من القبائح المنكرة.

ومن ذلك: انعقاد التبايع في سائر الأعصار والأمصار بمجرد المعاطاة، من غير لفظ٣؛ اكتفاء بالقرائن والأمارات الدالة على التراضي، الذي هو شرط في صحة البيع.

ومن ذلك: جواز شهادة الشاهد على القتل الموجب للقصاص: أنه قتله عمدًا عدوانًا محضًا، وهو لم يقل: "قتله عمدًا" والعمدية صفة قائمة بالقلب، فجاز للشاهد أن يشهد بها، ويراق دم القاتل بشهادته؛ اكتفاء بالقرينة الظاهرة، فدلالة القرينة على التراضي بالبيع من غير لفظ أقوى٤.

  1. (١) انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (٢/ ٦٠٩)، المغني (٨/ ١٤٣)، الكافي (٣/ ٣٩٤)، الإقناع (٢/ ٤٩٥)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٤٤٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٦).
  2. (٢) في "ب" و"جـ" و"هـ": "ولم يعطهم يعد ظالمًا".
  3. (٣) وهو مذهب جماهير أهل العلم عدا الشافعية. انظر: بدائع الصنائع (٤/ ٥٤٧)، الهداية (٦/ ٢٥٢)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٤٧)، الفروق (٣/ ١٤٣)، مختصر خليل (١٨٧)، تبصرة الحكام (٢/ ١٢٥)، المغني (٦/ ٧)، الكافي (٣/ ٥)، الشرح الكبير (١١/ ١٢)، الفروع (٤/ ٤)، الإنصاف (١١/ ١٢)، نهاية المحتاج (٣/ ٣٧٥)، حلية العلماء (٤/ ١٣)، بدائع الفوائد (٤/ ١٨)، القواعد النورانية (١٠٤).
  4. (٤) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٢٢).
54

ومن ذلك: أنهم قالوا: يقبل قول الوصيَّ فيما ينفقه على اليتيم إذا ادعى ما يقتضيه العرف، فإذا ادعى أكثر من ذلك لم يقبل قوله١.

وهكذا سائر من قلنا "القول٢ قوله" إنما يقبل قوله إذا لم يكذبه شاهد الحال، فإن كذبه لم يقبل قوله، ولهذا يكذب المودع والمستأجر، إذا ادعيا أن الوديعة٣ أو العين المستأجرة هلكت في الحريق، أو تحت الهدم، أو في نهب العيارين٤ ونحوهم، لم يقبل قولهم إلا إذا تحققنا وجود هذه الأسباب٥، فأما إذا علمنا انتفاءها فإنا

  1. (١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٨٧)، مجمع الضمانات (٣٢٩)، فتح القدير (٧/ ٣٦٢)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (٢٧٥)، تبصرة الحكام (١/ ٣٨٢)، التاج والإكليل (٨/ ٥٧٨)، حاشية الدسوقي (٦/ ٥٣٨)، التنبيه (١٠٣)، فتاوى ابن الصلاح (١٣٥)، المقنع (٢٥٦)، الكافي (٣/ ٢٥٦)، المحرر (١/ ٣٤٧)، الإقناع (٢/ ٤٠٧)، معونة أولي النهي (٤/ ٥٨٦)، هداية الراغب (٣٦٢).
  2. (٢) في "جـ": "يقبل".
  3. (٣) الوديعة: أمانة تركت عند الغير قصدًا. التعريفات للجرجاني (٣٢٥)، والحدود لمصنفك (٩٢)، وأنيس الفقهاء (٢٤٨).
  4. (٤) العيار: هو كثير التطواف والحركة. المصباح المنير (٤٤٠)، مختار الصحاح (٤٦٤). وقيل: العيار من الرجال الذي يخلي نفسه وهواها لا يَرْعُها ولا يزجرها. المصباح المنير (٤٤٠).
  5. (٥) انظر: مختصر المزني "مع الأم" (٩/ ١٥٩)، الوجيز (٧٠١)، روضة الطالبين (٥/ ٣٠٧)، المنثور (٣/ ٣٨٩)، المغني (٩/ ٢٦٥)، الكافي (٣/ ٤٨٧)، الإقناع (٣/ ١٢)، معونة أولي النهى (٥/ ٥٠٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٠٣)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٦٥)، الفوائد الزينية (١٠٤).
55

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي