الطرق الحكمية

ومن ذلك: أنهم قالوا: يقبل قول الوصيَّ فيما ينفقه على اليتيم إذا ادعى ما يقتضيه العرف، فإذا ادعى أكثر من ذلك لم يقبل قوله١.

وهكذا سائر من قلنا "القول٢ قوله" إنما يقبل قوله إذا لم يكذبه شاهد الحال، فإن كذبه لم يقبل قوله، ولهذا يكذب المودع والمستأجر، إذا ادعيا أن الوديعة٣ أو العين المستأجرة هلكت في الحريق، أو تحت الهدم، أو في نهب العيارين٤ ونحوهم، لم يقبل قولهم إلا إذا تحققنا وجود هذه الأسباب٥، فأما إذا علمنا انتفاءها فإنا

  1. (١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٨٧)، مجمع الضمانات (٣٢٩)، فتح القدير (٧/ ٣٦٢)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (٢٧٥)، تبصرة الحكام (١/ ٣٨٢)، التاج والإكليل (٨/ ٥٧٨)، حاشية الدسوقي (٦/ ٥٣٨)، التنبيه (١٠٣)، فتاوى ابن الصلاح (١٣٥)، المقنع (٢٥٦)، الكافي (٣/ ٢٥٦)، المحرر (١/ ٣٤٧)، الإقناع (٢/ ٤٠٧)، معونة أولي النهي (٤/ ٥٨٦)، هداية الراغب (٣٦٢).
  2. (٢) في "جـ": "يقبل".
  3. (٣) الوديعة: أمانة تركت عند الغير قصدًا. التعريفات للجرجاني (٣٢٥)، والحدود لمصنفك (٩٢)، وأنيس الفقهاء (٢٤٨).
  4. (٤) العيار: هو كثير التطواف والحركة. المصباح المنير (٤٤٠)، مختار الصحاح (٤٦٤). وقيل: العيار من الرجال الذي يخلي نفسه وهواها لا يَرْعُها ولا يزجرها. المصباح المنير (٤٤٠).
  5. (٥) انظر: مختصر المزني "مع الأم" (٩/ ١٥٩)، الوجيز (٧٠١)، روضة الطالبين (٥/ ٣٠٧)، المنثور (٣/ ٣٨٩)، المغني (٩/ ٢٦٥)، الكافي (٣/ ٤٨٧)، الإقناع (٣/ ١٢)، معونة أولي النهى (٥/ ٥٠٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٠٣)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٦٥)، الفوائد الزينية (١٠٤).
55

نجزم بكذبهم، ولا يقبل قولهم. وهذا من أقوى الأدلة على أن القول قول الزوج في النفقة والكسوة لما مضى من الزمان؛ لعلمنا بكذب الزوجة في الإنكار، وكون الأصل معها مثل كون الأصل قبول قول الأمناء، إلا حيث يكذبهم الظاهر.

ومن ذلك: أنهم قالوا في تداعي العيب: هل كان١ عند البائع أو حدث عند المشتري؟ أن القول قول من يدل الحال على صدقه٢. فإن احتملت٣ الحال صدقهما ففيها قولان، أظهرهما: أن القول قول البائع٤؛ لأن المشتري يدعي ما يسوّغ فسخ العقد بعد تمامه ولزومه، والبائع ينكره.

ومن ذلك: أن مالكًا وأصحابه منعوا سماع الدعوى التي لا تشبه الصدق، ولم يحلّفوا لها المدعى عليه٥؛ نظرًا إلى الأمارات والقرائن

  1. (١) في "ب" و"جـ": "تكوّن".
  2. (٢) انظر: التهذيب (٣/ ٤٦٢)، روضة الطالبين (٣/ ١٤٤)، الفروع (٤/ ١١٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٠)، كشاف القناع (٣/ ٢٢٧)، المحرر (١/ ٣٢٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٢٣)، المعونة (٢/ ١٠٥٤)، التفريع (٢/ ١٧٣)، الكافي لابن عبد البر (٣٥٠)، الذخيرة (٥/ ٨٢).
  3. (٣) وفي "ب" و"جـ" و"هـ": "احتمل".
  4. (٤) انظر: روضة القضاة (١/ ٣٧٩)، فتح القدير (٦/ ٣٧٨)، البناية (٧/ ١٦٧)، المعونة (٢/ ١٠٥٤)، التفريع (٢/ ١٧٣)، الكافي (٣٥٠)، الذخيرة (٥/ ٨٢)، مختصر المزني (٩/ ٩٣)، الوجيز (٤٢٢)، التهذيب (٣/ ٤٦٢)، روضة الطالبين (٣/ ١٤٤)، الفروع (٤/ ١١٣)، قواعد ابن رجب (٣/ ١٥٤)، المحرر (١/ ٣٢٧)، تصحيح الفروع (٤/ ١١٣).
  5. (٥) "عليه" ساقطة من "ب".
56

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي