الطرق الحكمية

نجزم بكذبهم، ولا يقبل قولهم. وهذا من أقوى الأدلة على أن القول قول الزوج في النفقة والكسوة لما مضى من الزمان؛ لعلمنا بكذب الزوجة في الإنكار، وكون الأصل معها مثل كون الأصل قبول قول الأمناء، إلا حيث يكذبهم الظاهر.

ومن ذلك: أنهم قالوا في تداعي العيب: هل كان١ عند البائع أو حدث عند المشتري؟ أن القول قول من يدل الحال على صدقه٢. فإن احتملت٣ الحال صدقهما ففيها قولان، أظهرهما: أن القول قول البائع٤؛ لأن المشتري يدعي ما يسوّغ فسخ العقد بعد تمامه ولزومه، والبائع ينكره.

ومن ذلك: أن مالكًا وأصحابه منعوا سماع الدعوى التي لا تشبه الصدق، ولم يحلّفوا لها المدعى عليه٥؛ نظرًا إلى الأمارات والقرائن

  1. (١) في "ب" و"جـ": "تكوّن".
  2. (٢) انظر: التهذيب (٣/ ٤٦٢)، روضة الطالبين (٣/ ١٤٤)، الفروع (٤/ ١١٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٠)، كشاف القناع (٣/ ٢٢٧)، المحرر (١/ ٣٢٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٢٣)، المعونة (٢/ ١٠٥٤)، التفريع (٢/ ١٧٣)، الكافي لابن عبد البر (٣٥٠)، الذخيرة (٥/ ٨٢).
  3. (٣) وفي "ب" و"جـ" و"هـ": "احتمل".
  4. (٤) انظر: روضة القضاة (١/ ٣٧٩)، فتح القدير (٦/ ٣٧٨)، البناية (٧/ ١٦٧)، المعونة (٢/ ١٠٥٤)، التفريع (٢/ ١٧٣)، الكافي (٣٥٠)، الذخيرة (٥/ ٨٢)، مختصر المزني (٩/ ٩٣)، الوجيز (٤٢٢)، التهذيب (٣/ ٤٦٢)، روضة الطالبين (٣/ ١٤٤)، الفروع (٤/ ١١٣)، قواعد ابن رجب (٣/ ١٥٤)، المحرر (١/ ٣٢٧)، تصحيح الفروع (٤/ ١١٣).
  5. (٥) "عليه" ساقطة من "ب".
56

الظاهرة١.

ومن ذلك: أن أصحابنا وغيرهم من الفقهاء، جوَّزوا للرجل أن يلاعن امرأته، فيشهد عليها بالزنا مؤكدًا٢ لشهادته باليمين، إذا رأى رجلًا يُعْرف بالفجور يدخل إليها ويخرج من عندها؛ نظرًا إلى الأمارات والقرائن الظاهرة٣.

ومن ذلك: أن جمهور الفقهاء يقولون في تداعي الزوجين والصانعين٤ لمتاع البيت والدكان: أن القول قول من يدل الحال على صدقه٥. والصحيح في هذه المسألة: أنه لا عبرة باليد الحسية، بل

  1. (١) انظر: المدونة (٥/ ١٧٦)، قوانين الأحكام (٣٠٩)، فصول الأحكام (٢١٢)، الفروق (٤/ ٨١)، بداية المجتهد (٨/ ٦٧٢)، بلغة السالك (٤/ ٢١٢)، منح الجليل (٨/ ٥٥٦)، الخرشي (٦/ ١٠٠)، تنبيه الحكام (٢٢٥)، المنتقى (٥/ ٢٥٥)، الذخيرة (١١/ ٤٥)، البيان والتحصيل (٩/ ٢٨٨)، الكافي (٤٧٨)، المعونة (٣/ ١٥٨٢).
  2. (٢) في "ب" و"جـ" و"هـ": "توكيدًا".
  3. (٣) انظر: المقنع (٢٩٩)، الشرح الكبير (٢٦/ ٣٦٩)، الإنصاف (٢٦/ ٣٧٠)، كشاف القناع (٦/ ١٠٨)، الممتع في شرح المقنع (٥/ ٦٨٤)، الفروع (٦/ ٨٧)، المبدع (٩/ ٨٨)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٤)، معونة أولي النهى (٨/ ٤١٧)، المغني (١١/ ١٥٦)، تبصرة الحكام (٢/ ١٢٥).
  4. (٤) "والصانعين" مكانها بياض في "ب". وانظر في تداعي الصانعين: زاد المعاد (٣/ ١٤٧)، المغني (١٤/ ٣٣٥)، الفروع (٦/ ٥١٩)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٠)، كشاف القناع (٦/ ٣٨٦).
  5. (٥) لو تداعى الزوجان متاع البيت وكانت لأحدهما بينة فهو له بلا خلاف، وإن لم يكن لواحد منهما بينة فذهب الحنفية إلى أن ما اختص بكل واحد منهما =
57

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي