الطرق الحكمية

وجودها كعدمها. ولو اعتبرناها لاعتبرنا يد١ الخاطف لعمامة غيره وعلى رأسه عمامة وآخر خلفه٢ حاسر الرأس، ونحن نقطع بأن هذه يد ظالمة٣ عادية، فلا اعتبار لها.

ومن ذلك: أن مالكًا ﵀، يجعل القول قول المرتهن٤ في قدر الدين، ما لم يزد عن قيمة الرهن٥٦. وقوله هو الراجح في

  1. = فهو له وما صلح لهما فللرجل في الحياة وفي الموت للباقي منهما. أما المالكية فذهبوا إلى أن ما اختص بكل واحد منهما فهو له وما صلح لهما فهو للزوج. أما الشافعية فذهبوا إلى أن يقسم بينهما جميع ما فيه. أما الحنابلة فذهبوا إلى أن ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للنساء للمرأة وما صلح أن يكون لكل منهما فهو بينهما نصفين. ومذهب الظاهرية كمذهب الشافعي رحم الله تعالى الجميع. انظر تفاصيل ذلك في: المبسوط (٥/ ١٢٥)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٠٨)، المدونة (٢/ ٢٦٦)، قوانين الأحكام (٢١٣)، الفروق (٣/ ١٤٨)، الأم (٥/ ١٣٩)، حلية العلماء (٨/ ٢١٣)، التهذيب (٨/ ٣٤٩)، روضة الطالبين (٨/ ٣٦٦)، المحرر (٢/ ٢٢٠)، المغني (١٤/ ٣٣٣)، الفتاوى (٣٤/ ٨١)، زاد المعاد (٣/ ١٤٧)، بدائع الفوائد (١/ ١٧)، الفروع (٦/ ٥١٨)، المبدع (١٠/ ١٥٣)، قواعد ابن رجب (٣/ ١٠٩)، المحلى (٩/ ٤٢٣).
  2. (١) وفي "ب": "لاعتبرنا به الخاطف"، وفي "جـ": "لاعتبرنا به يد الخاطف".
  3. (٢) وفي "جـ": "حوله".
  4. (٣) في "ب" و"جـ": "بأن يده ظالمة".
  5. (٤) المرتهن الذي يأخذ الرهن. مختار الصحاح (٢٦٠).
  6. (٥) الرهن في الشرع: حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه. التعريفات (١٥٠).
    وانظر: التوقيف (٣٧٦)، المطلع (٢٤٧)، أنيس الفقهاء (٢٨٩)، الحدود لمصنفك (١١٨)، حدود ابن عرفة (٢/ ٤٠٩).
  7. (٦) انظر: الموطأ (٧٣٢)، المدونة (٥/ ٣٢٣)، الاستذكار (٢٢/ ١١٠)، =
58

الدليل١؛ لأن الله سبحانه جعل الرهن بدلًا من الكتاب والشهود، فكأنه ناطق٢ بقدر الحق، وإلا فلو كان القول قول الراهن لم يكن الرهن وثيقة، ولا جعل بدلًا من الكتاب٣ والشاهد، فدلالة الحال تدل على أنه إنما يرهنه٤ على قيمته أو ما يقاربها، وشاهد الحال يكذب٥ الراهن إذا قال: رهنت عنده هذه الدار على درهم ونحوه، فلا يسمع قوله.

ومن ذلك: أنهم قالوا في الركاز٦: إذا كانت٧ عليه علامة المسلمين فهو لقطة، وإن كانت٨ عليه علامة الكفار فهو ركاز٩.

  1. = المنتقى (٥/ ٢٦٠)، التفريع (٢/ ٢٦٤)، التلقين (٤١٩)، القوانين (٣٣٥)، تبصرة الحكام (٢/ ٨٨)، تفسير القرطبي (٣/ ٣٨٨)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٤٥)، التاج والإكليل (٦/ ٥٨٤)، مواهب الجليل (٥/ ٣٠)، الخرشي على خليل (٥/ ٢٦١).
  2. (١) إغاثة اللهفان (٢/ ٤٧٠)، الاختيارات (١٣٣)، الفتاوى الكبرى (٤/ ٤٧٨)، المختارات الجلية (٨٢).
  3. (٢) في "جـ": "الناطق".
  4. (٣) في "أ": "الكاتب".
  5. (٤) وفي "ب": "رهنه".
  6. (٥) وفي "ب" و"جـ": "مكذب".
  7. (٦) الرَّكز لغة: غرز الشيء في الأرض، وشرعًا: المال المدفون في الجاهلية.
    انظر: التوقيف (٣٧٢)، المطلع (١٣٤)، حلية الفقهاء (١٠٦).
  8. (٧) في "أ": "كان".
  9. (٨) وفي "أ": "كان".
  10. (٩) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٢٢)، تهذيب الفروق (٤/ ١٦٧)، معين الحكام (١٦٦)، قواعد الأحكام (٢/ ١١٤)، الأم (٢/ ٦١)، المنتقى (٢/ ١٠٤)، =
59

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي