ومن ذلك - وإن نازع فيه من نازع١ -: لو رأى موتًا بشاة غيره، أو حيوانه المأكول، فبادر بذبحه٢ ليحفظ عليه ماليته كان محسنًا، ولا سبيل على محسن. ومن ضمنه فقد سد باب "الإحسان إلى الغير في حفظ ماله٣.
ومن ذلك: لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة، فبادر وهدم الحائط ليخرج السيل ولا يهدم الدار كان محسنًا، ولا يضمن الحائط٤.
ومن ذلك: لو وقع الحريق في الدار، فبادر وهدمها على النار، لئلا تسري لم يضمن٥.
= (٦/ ٣٧٤).
(١) في "ب": "نازع فيه منازع".
(٢) في "ب": "فذبحه".
(٣) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ٤٥١)، معين الحكام (٢٠٢)، تحفة المحتاج (٧/ ١١٩)، نهاية المحتاج (٦/ ١٢٦)، الخرشي على خليل (٧/ ٢٩)، التاج والإكليل (٧/ ٥٦١)، مواهب الجليل (٥/ ٤٣٢)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢١٤)، كشاف القناع (٤/ ٢٠٨)، قواعد ابن رجب (٢/ ٧٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٥)، الإنصاف (١٦/ ١٧٤).