الطرق الحكمية

الرائحة خيشومه ودمعت عيناه١.

ورأيت في "أقضية علي ﵁"٢ نظير هذه القضية، وأن المضروب ادعى٣ أنه أخرس، فأمر أن يخرج لسانه، وينخس بإبرة، فإن خرج الدم أحمر فهو صحيح اللسان، وإن خرج أسود فهو أخرس٤.

وقال أصبغ٥ بن نباتة: قيل لعلي بن أبي طالب ﵁ في فداء أسرى المسلمين من أيدي المشركين، فقال: فنادوا منهم من كانت جراحاته بين يديه، دون من كانت من ورائه؛ فإنه فارّ٦.

قال: وأوصى رجل إلى آخر: أن يتصدق عنه من هذه الألف دينار بما أحب، فتصدق بعشرها، وأمسك الباقي، فخاصموه إلى علي ﵁ وقالوا: يأخذ النصف ويعطينا النصف. فقال: أنصفوك، قال: إنه قال لي: أخرج منها ما أحببت، قال: فأخرج عن الرجل تسعمائة، والباقي لك، قال: وكيف ذلك؟ قال: لأن الرجل أمرك أن٧ تخرج ما أحببت، وقد أحببت التسعمائة، فأخرجها.

  1. (١) شرح النيل وشفاء العليل (١٣/ ٣٠).
  2. (٢) لم أجد الكتاب مطبوعًا ولا مخطوطًا. وهو للأصبغ بن نباتة.
  3. (٣) "ادعى" ساقط من "أ".
  4. (٤) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٤٥)، معين الحكام (١٧٣).
  5. (٥) في "أ": "الأصبغ".
  6. (٦) تبصرة الحكام (٢/ ١٤٥).
  7. (٧) "أن" ساقطة من "أ".
124

وقضى في رجلين حُرّين يبيع أحدهما صاحبه على أنه عبد، ثم يهربان من بلد إلى بلد بقطع أيديهما١؛ لأنهما سارقان لأنفسهما، ولأموال الناس.

قلت: وهذا من أحسن القضاء، وهو الحق٢، وهما أولى بالقطع من السارق المعروف، فإن السارق إنما قطع - دون المنتَهِب٣ والمغتصب٤ -؛ لأنه لا يمكن التحرز منه. ولهذا قُطع النَّباش٥، ولهذا جاءت السنة بقطع جاحد العارية٦.

وقضى علي ﵁ أيضًا في امرأة تزوجت، فلما كان ليلة زفافها أدخلت صديقها الحجلة٧ سرًّا، وجاء الزوج فدخل

  1. (١) روى نحوه عبد الرزاق (١٠/ ١٩٤ و١٩٥)، ورواه من طريقه ابن حزم في المحلى (١١/ ٣٣٦). وانظر: فتح الباري (٤/ ٤٨٨)، عمدة القاري (١٠/ ٢٨). وإسناده منقطع ابن جريج وقتادة لم يدركا عليًّا ﵁.
  2. (٢) وهو مذهب الظاهرية. المحلى (١١/ ٣٣٧)، والجمهور على خلافه. انظر: فتح الباري (٤/ ٤٨٨)، عمدة القاري (١٠/ ٢٨)، الإشراف لابن المنذر (٢/ ٢٩٤).
  3. (٣) المنتهب: اسم فاعل من انتهب الشيء إذا سلبه ولم يختلسه. المطلع (٣٧٥).
  4. (٤) المغتصب: من استولى على حق غيره عدوانًا. التعريفات (٥٣٨)، المطلع (٢٧٤).
  5. (٥) نبش الميت استخرجه، والنباش من يعتاد ذلك. طلبة الطلبة (١٤١)، مختار الصحاح (٦٤٣)، المصباح المنير (٥٩٠).
  6. (٦) العاريَّة اصطلاحًا: تمليك المنافع بغير عوض. تبيين الحقائق (٥/ ٨٣)، الهداية (٥/ ٢٤٥). والحديث رواه مسلم (١٦٨٨) من حديث عائشة ﵂.
  7. (٧) الحجلة: بيت يزين بالحلل والأثواب للعروس. مختار الصحاح (١٢٤)، =
125

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي