الطرق الحكمية

وقضى في رجلين حُرّين يبيع أحدهما صاحبه على أنه عبد، ثم يهربان من بلد إلى بلد بقطع أيديهما١؛ لأنهما سارقان لأنفسهما، ولأموال الناس.

قلت: وهذا من أحسن القضاء، وهو الحق٢، وهما أولى بالقطع من السارق المعروف، فإن السارق إنما قطع - دون المنتَهِب٣ والمغتصب٤ -؛ لأنه لا يمكن التحرز منه. ولهذا قُطع النَّباش٥، ولهذا جاءت السنة بقطع جاحد العارية٦.

وقضى علي ﵁ أيضًا في امرأة تزوجت، فلما كان ليلة زفافها أدخلت صديقها الحجلة٧ سرًّا، وجاء الزوج فدخل

  1. (١) روى نحوه عبد الرزاق (١٠/ ١٩٤ و١٩٥)، ورواه من طريقه ابن حزم في المحلى (١١/ ٣٣٦). وانظر: فتح الباري (٤/ ٤٨٨)، عمدة القاري (١٠/ ٢٨). وإسناده منقطع ابن جريج وقتادة لم يدركا عليًّا ﵁.
  2. (٢) وهو مذهب الظاهرية. المحلى (١١/ ٣٣٧)، والجمهور على خلافه. انظر: فتح الباري (٤/ ٤٨٨)، عمدة القاري (١٠/ ٢٨)، الإشراف لابن المنذر (٢/ ٢٩٤).
  3. (٣) المنتهب: اسم فاعل من انتهب الشيء إذا سلبه ولم يختلسه. المطلع (٣٧٥).
  4. (٤) المغتصب: من استولى على حق غيره عدوانًا. التعريفات (٥٣٨)، المطلع (٢٧٤).
  5. (٥) نبش الميت استخرجه، والنباش من يعتاد ذلك. طلبة الطلبة (١٤١)، مختار الصحاح (٦٤٣)، المصباح المنير (٥٩٠).
  6. (٦) العاريَّة اصطلاحًا: تمليك المنافع بغير عوض. تبيين الحقائق (٥/ ٨٣)، الهداية (٥/ ٢٤٥). والحديث رواه مسلم (١٦٨٨) من حديث عائشة ﵂.
  7. (٧) الحجلة: بيت يزين بالحلل والأثواب للعروس. مختار الصحاح (١٢٤)، =
125

الحجلة، فوثب إليه الصديق١ فاقتتلا، فقتل الزوج الصديق، فقامت إليه المرأة فقتلته، فقضى بدية الصديق على المرأة، ثم قتلها بالزوج، وإنما قضى بدية الصديق عليها؛ لأنها هي التي عرضته لقتل الزوج له، فكانت هي المتسببة إلى قتله، وكانت أولى بالضمان٢ من الزوج المباشر قتله؛ لأن المباشر قتله٣ قتلًا مأذونًا فيه، دفعًا عن حرمته. فهذا من أحسن القضاء الذي لا يهتدي إليه كثير من الفقهاء، وهو الصواب.

وقضى في رجل فرَّ من رجل يريد قتله، فأمسكه له آخر حتى أدركه فقتله، وبقُرْبه رجل ينظر إليهما، وهو يقدر على تخليصه، فوقف ينظر إليه حتى قتله. قضى أن يُقتل القاتل، ويُحبس الممسك حتى يموت، وتُفقأ عين الناظر الذي وقف ينظر ولم ينكر٤.

فذهب الإمام أحمد وغيره من أهل العلم٥ إلى القول بذلك،

  1. = القاموس (١٢٧٠).
  2. (١) قوله "فوثب إليه الصديق" ساقطة من "ب".
  3. (٢) في "ب": "بالنكال".
  4. (٣) "قتله" ساقطة من "ب".
  5. (٤) رواه عبد الرزاق (٩/ ٤٢٧)، والشافعي في الأم (٧/ ٥٤١)، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٣٨)، والدارقطني (٣/ ١٤٠)، والبيهقي (٨/ ٩١)، وفي المعرفة (١٢/ ٥٩)، دون قوله "وتفقأ عين الناظر".
  6. (٥) انظر: قواعد ابن رجب (٢/ ٦٠٦)، زاد المعاد (٥/ ٧)، تنقيح التحقيق (٣/ ٢٦٦)، كشاف القناع (٥/ ٥١٩)، الممتع في شرح المقنع (٥/ ٤١٢)، =
126

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي