الطرق الحكمية

إلا في فقْء عين الناظر، ولعل عليًّا ﵁ رأى تعزيره بذلك، مصلحة للأمة، وله مساغ في الشرع في مسألة فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص١ أو طاقة، كما جاءت بذلك٢ السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها ولا دافع؛ لكونه جنى على صاحب المنزل، ونظر نظرًا محرمًا لا يحل له أن يقدم عليه، فجوَّز له النبي ﷺ أن يحذفه فيفقأ عينه، وهذا مذهب الشافعي٣، وأحمد٤.

وفي "الصحيح"، من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "مَن اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَومٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَفَقَأُوا عَيْنَهُ، فَلَا دِيَةَ٥، وَلَا

  1. = الشرح الكبير (٢٥/ ٦٣)، الإنصاف (٢٥/ ٦٣)، المغني (١١/ ٥٩٦)، الهداية (٢/ ٧٧)، المحرر (٢/ ١٢٣)، شرح الزركشي (٦/ ١١٣)، المبدع (٨/ ٢٥٩)، المنح الشافيات (٢/ ٦٠٠)، الفتح الرباني (٢٠٩).
  2. (١) الخُص: البيت من القصب. القاموس (٧٩٦)، المصباح المنير (١٧١)، مختار الصحاح (١٧٧). والمراد هنا: الثقب والشق في الباب. غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (١/ ٣١٣)، كشاف القناع (٦/ ١٥٧).
  3. (٢) في "جـ": "بها".
  4. (٣) مختصر المزني (٩/ ٢٨٣) "مع الأم"، الحاوي (١٣/ ٤٦٠)، التهذيب (٦/ ٣٨٠)، روضة الطالبين (٧/ ٣٩٥)، فيض القدير (٦/ ٩٢)، تحفة المحتاج (٩/ ١٩٠)، نهاية المحتاج (٨/ ٢٩)، مغني المحتاج (٤/ ١٩٧).
  5. (٤) المحرر (٢/ ١٦٢)، إعلام الموقعين (٢/ ٣٧٩)، تهذيب السنن (٦/ ٣٨٠)، زاد المعاد (٥/ ٢٣)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٨٦)، مطالب أولي النهى (٦/ ٢٦١)، تنقيح التحقيق (٣/ ٣٣٤)، كشاف القناع (٦/ ١٥٧)، المغني (١٢/ ٥٣٩). وهو مذهب الظاهرية. المحلى (١٠/ ٥١٣). ونصره الشوكاني. نيل الأوطار (٧/ ٣٥).
  6. (٥) الدية شرعًا: المال الواجب بالجناية على الجاني في نفس أو طرف أو =
127

قَصَاصَ"١.

وفي "الصحيحين" من حديث الزهري٢، عن سهل قال: اطلع رجل٣ في حجرة رسول الله ﷺ، ومعه مِدْرى٤ يحك بها رأسه،

  1. = غيرهما. التوقيف (٣٤٥)، كشاف القناع (٦/ ٥)، شرح المنتهى (٣/ ٢٩٠)، مطالب أولي النهى (٦/ ٧٥).
  2. (١) القصاص: القود. مختار الصحاح (٥٣٨). واصطلاحًا: أن يُفعل بالجاني مثل ما فعل. المغرب (٢/ ١٨٩)، حلية الفقهاء (١٩٥)، أنيس الفقهاء (٢٩٢)، النهاية (٤/ ٧٤).
    والحديث رواه أحمد (٢/ ٣٨٥)، وإسحاق بن راهويه (١/ ١٦٥) رقم (١١٢)، والنسائي (٨/ ٦١) رقم (٤٨٦٠)، وفي الكبرى (٤/ ٢٤٧) رقم (٧٠٦٥)، وابن الجارود (٣/ ٩٨) رقم (٧٩٠)، والطحاوي في مشكل الآثار (٢/ ٣٩٥)، والبيهقي (٨/ ٥٨٨)، والدارقطني (٣/ ١٩٩)، وابن أبي عاصم في الديات (٥٩) رقم (٢١٨)، وابن حبان (١٣/ ٣٥١) رقم (٦٠٠٤)، والطبراني في الأوسط (٩/ ١٠٣) رقم (٨٢١٧) من حديث أبي هريرة ﵁. ورواه البيهقي في المعرفة (١٣/ ٩٠) وقال: "وهذا إسناد صحيح"، وصحح إسناده ابن القيم في إعلام الموقعين (٢/ ٣٨٠). أما ما ذكره ابن القيم ﵀ أن الحديث في الصحيح فلعله سبق قلم إذ الحديث ليس في أحد الصحيحين، وقد ذكره ابن القيم في عدد من كتبه ولم ينسبه للصحيح. انظر: إعلام الموقعين (٢/ ٣٨٠)، وتهذيب السنن (٦/ ٣٨٠).
  3. (٢) في "جـ": "الزهراء".
  4. (٣) قيل: إنه الحكم بن أبي العاص. الغوامض والمبهمات (٢/ ٥٩٥). وقيل: اسمه سعد. فتح الباري (١٢/ ٢٥٤).
  5. (٤) المدرى بكسر الميم وسكون المهملة: عود تدخله المرأة في رأسها لتضم بعض شعرها إلى بعض. وقيل: مشط له أسنان يسيرة. فتح الباري (١٠/ =
128

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي