فقال: "لَوْ أَعْلَمُ أنَّكَ تَنْظُر لَطَعَنْتُ به في عَيْنِكَ، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر"١.
وفي "صحيح مسلم٢ " عنه: أن رجلًا اطلع على النبي ﷺ من ستر الحجرة، وفي يد النبي ﷺ مِدْرى، فقال: "لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ هذا يُنْظِرني حتَّى آتِيَهُ لَطَعَنْتُ بالمِدْرى في٣ عيْنِهِ، وهلْ جُعِلَ الاستِئذانُ إِلا من أجلِ البَصَرِ٤؟ " أي لو أعلم أنه يقف لي حتى آتيه.
وفي "الصحيحين"٥ عن أنس ﵁: "أن رجلًا اطلع في بعض حُجر النبي ﷺ، فقام إليه النبي ﷺ بمشْقص٦، فذهب نحو الرجل، يخْتِلُه٧ ليطعنه به، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله ﷺ يخْتِلُهُ
= ٣٨٠)، عمدة القاري (١٨/ ٩١)، شرح صحيح مسلم للنووي (١٤/ ٣٨٤).
(١) رواه البخاري رقم (٦٩٠١) (١٢/ ٢٥٣) وفي مواضع أخرى منها (٦٢٤١) (١١/ ٢٦) و(٥٩٢٤)، ومسلم (٢١٥٦) (١٤/ ٣٨٤).
(٢) في كتاب الآداب باب تحريم النظر في بيت غيره (٢١٥٦) (١٤/ ٣٨٤).
(٣) من قوله "مدرى، فقال: لو" إلى قوله "بالمدرى في" ساقط من "ب".
(٤) في "جـ" و"هـ": "النظر".
(٥) البخاري رقم (٦٢٤٢) (١١/ ٢٦) ورقم (٦٩٠٠)، ومسلم رقم (٢١٥٧) (١٤/ ٣٨٥).
(٦) المشقص: بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه: نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض. النهاية في غريب الحديث (٢/ ٤٩٠)، غريب الحديث للحربي (١/ ٩٦)، فتح الباري (١١/ ٢٧).
(٧) يختله: يطلبه من حيث لا يشعر. النهاية (٢/ ١٠)، المجموع المغيث (١/ ٥٤٩). في "جـ": "يختلفه".
ليَطْعَنَهُ".
وفي "سنن البيهقي" وغيره عن أنس بن مالك ﵁١: "أن أعرابيًّا أتى باب النبي ﷺ، فألقم عينه خُصاص٢ الباب، فبصُر به النبي ﷺ، فأخذ عودًا محددًا٣، فوجأ٤ عين الأعرابي فانقمع٥، فقال: لو ثبتَّ لفقأت عينك"٦.
وفي "الصحيحين"٧ من حديث الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحَذَفْتَهُ بِحَصاة، فَفَقَأتَ عيْنَهُ: ما كان عَلَيْكَ من جُناح".
وفي "صحيح مسلم"٨، عن أبي هريرة ﵁ عن النبي
(١) قوله "بن مالك ﵁" من "جـ".
(٢) الخصاص جمع خُص وهو الثقب والشق من الباب. غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (١/ ٣١٣)، كشاف القناع (٦/ ١٥٧).
(٦) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١/ ٣٧٤) رقم (١٠٩١)، والنسائي (٨/ ٦٠) رقم (٤٨٥٨)، ورواه في الكبرى (٤/ ٢٤٧) رقم (٧٠٦٣)، والبيهقي (٨/ ٥٨٧) رقم (١٧٦٥٤)، والطبراني في المعجم الكبير (١/ ٢٢٧) رقم (٧٣١)، والضياء في المختارة (٤/ ٣٦٥) رقم (١٥٣٠). وصححه الألباني - رحمه الله تعالى - في صحيح الأدب المفرد (٤١١).
(٧) البخاري رقم (٦٩٠٢) (١٢/ ٢٥٣)، ومسلم رقم (٢١٥٨) (١٤/ ٣٨٦).
(٨) مسلم كتاب الآداب: باب تحريم النظر في بيت غيره (١٤/ ٣٨٦) رقم =