الطرق الحكمية

على الزنا، التي يقال لها: إن مكَّنتِ من نفسك وإلا قتلتك١. والمكرهة لا حدَّ عليها، ولها أن تفتدي من القتل بذلك، ولو صبرت لكان أفضل لها، ولا يجب عليها٢ أن تُمَكِّن من نفسها، كما لا يجب على المكره على الكفر٣ أن يتلفظ٤ به، وإن صبر حتى قتل٥ لم يكن آثمًا٦.

فالمكرهة على الفاحشة أولى.

فإن قيل: لو وقع مثل ذلك لرجل، وقيل٧ له: إن لم تُمكِّن من نفسك، وإلا قتلناك، أو منع الطعام والشراب، حتى يُمكَّن من نفسه، وخاف الهلاك. فهل يجوز له التمكين؟

  1. (١) في "أ": "قتلناك".
  2. (٢) "عليها" ساقطة من "أ".
  3. (٣) "على الكفر" ساقط من "هـ". وقد سقط من "جـ": "الكفر".
  4. (٤) في "أ": "أن يلتفظ".
  5. (٥) "قتل" ساقطة من "هـ".
  6. (٦) انظر: تفسير الطبري (٧/ ٦٥٠)، ابن أبي حاتم (٧/ ٢٣٠٤)، تفسير عبد الرزاق (٢/ ٢٧٦)، تفسير البغوي (٣/ ٨٦)، أحكام القرآن للشافعي (٢٩٨)، تفسير ابن عطية (٣/ ٤٢٣)، أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ١٦٠)، تفسير ابن كثير (٤/ ٥٢٥)، الأم (٦/ ٢٢٦)، مغني المحتاج (٤/ ١٣٧)، شرح معاني الآثار (٣/ ٩٥)، المبسوط (٢٤/ ٤٣)، بدائع الصنائع (٧/ ١٧٦)، المغني (١٢/ ٢٩٣)، كشاف القناع (٦/ ١٦٧)، غذاء الألباب (٢/ ٨٣)، مطالب أولي النهى (٦/ ٢٩٨)، المنثور في القواعد (١/ ١٨٨)، الأشباه والنظائر للسيوطي (١٣٥)، روضة الطالبين (٧/ ٢٢ و٢٩١).
  7. (٧) في "هـ": "فقيل".
137

قيل: لا يجوز له ذلك، ويصبر للموت١.

والفرق بينه وبين المرأة: أن العار والفساد٢ الذي يلحق المفعول به لا يمكن تلافيه، وهو شر مما يحصل له بالقتل، أو منع الطعام والشراب حتى يموت، فإن هذا فساد في نفسه وعقله وقلبه ودينه وعرضه، ونطفة اللوطي مسمومة تسري في الروح والقلب، فتفسدها فسادًا قلَّ أن يُرجى معه صلاح. ففساد التفريق بين روحه وبدنه بالقتل دون هذه المفسدة٣، ولهذا يجوز له أو يجب عليه أن يقتل من يراوده عن نفسه إن أمكنه ذلك من غير خوف مفسدة. ولو فعله السيد بعبده بيع عليه، ولم يُمكَّن من استدامة ملكه عليه٤. وقال بعض السلف: يعتق عليه٥. وهو قول قوي٦ مبني على العتق بالمثلة، لا سيما إذا استكرهه على ذلك، فإن هذا جار مجرى المثلة.

  1. (١) انظر: النتف في الفتاوى (٢/ ٦٩٩)، حاشية ابن عابدين (٦/ ١٤٥)، الأشباه والنظائر للسيوطي (١٣٥).
  2. (٢) "الفساد" ساقطة من "ب" و"جـ".
  3. (٣) انظر: الجواب الكافي (٢٧١)، زاد المعاد (٥/ ٤١)، روضة المحبين (٣٦٩)، الكبائر للذهبي (٨١)، بدائع الفوائد (٤/ ١٠٠)، الاستذكار (٢٤/ ٧٩)، منهاج السنة النبوية (٣/ ٤٣٥)، التفسير الكبير لابن تيمية (٥/ ٤٠٥)، الزواجر عن اقتراف الكبائر (٢/ ٣٠٥)، الممتع شرح زاد المستقنع (١/ ٢٤٤).
  4. (٤) قال الذهبي - رحمه الله تعالى -: "أجمعت الأمة على أن من فعل بمملوكه فهو لوطي مجرم" ا. هـ. الكبائر (٨٢).
  5. (٥) وفي "أ": "وكان بعض السلف يعتقه عليه".
  6. (٦) "قوي" ساقط من "ب" و"جـ" و"هـ".
138

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي