الطرق الحكمية

فإن قيل: فكيف تصنعون بأمره برجم المتهم الذي ظهرت براءته، ولم يقر، ولم تقم عليه بينة، بل بمجرد إقرار المرأة عليه؟

قيل: هذا - لعمر الله - هو الذي يحتاج إلى جواب شافٍ، فإن الرجل لم يقر، بل قال: "أنا الذي أغثتها".

فيقال - والله أعلم -: إن هذا مثل إقامة الحد باللوث الظاهر القوي، فإنه أدرك وهو يشتد هاربًا بين أيدي القوم، واعترف بأنه كان عند المرأة، وادعى أنه كان مغيثًا١ لها، وقالت المرأة: هو هذا. وهذا لوث ظاهر.

وقد أقام الصحابة حد الزنا والخمر باللوث الذي هو نظير هذا أو قريب منه، وهو الحمل٢ والرائحة٣.

  1. = (٤/ ٢٩٠) رقم (٧٢٠٥)، وابن أبي شيبة (٥/ ٥٣٢) رقم (٢٨٧٥٨)، والبيهقي (٨/ ٣٨٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٣٥٦) رقم (٢٣٩٣)، والحاكم (٤/ ٣٦٣) من حديث نعيم بن هزال عن أبيه هزال بن يزيد ﵁. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. وحسن الحافظ ابن حجر إسناد أبي داود. التلخيص الحبير (٤/ ١٠٧).
  2. (١) "مغيثًا لها" ساقطة من "ب" وفيها: "يغشاها".
  3. (٢) في "ب" و"هـ": "الحبل" البخاري (٦٨٣٠) (١٢/ ١٤٨)، ومسلم (١٦٩١) (١١/ ٢٠٤) عن عمر ﵁.
  4. (٣) رواه مالك (٢/ ٨٤٢)، وابن أبي شيبة (٥/ ٥١٩)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٢٣٨) (٥٢١٧) عن عمر ﵁. وصحح الحافظ ابن عبد البر وابن حجر إسناد الإمام مالك. تغليق التعليق (٥/ ٢٦)، الاستذكار (٢٤/ ٢٥٨)، وصحح =
151

وجوز النبي ﷺ لأولياء القتيل أن يقسموا على عين القاتل - وإن لم يروه١ - للوث، ويُدفع٢ إليهم.

فلما انكشف الأمر بخلاف ذلك تعين الرجوع إليه، كما لو شهد عليه أربعة: أنه زنا بامرأة، فحكم برجمه، فإذا هي عذراء٣، أو ظهر كذبهم، فإن الحد يدرأ عنه، ولو حكم به.

فهذا ما ظهر في هذا الحديث الذي هو من مشكلات الأحاديث، والله أعلم٤.

وقرأت في "كتاب٥ أقضية علي"٦ ﵁ - بغير إسناد - أن امرأة رفعت إلى علي، وشُهد عليها: أنها قد بغَتْ، وكان من قصتها٧ أنها يتيمة عند رجل، وكان للرجل امرأة، وكان كثير الغيبة

  1. = ابن كثير إسناد النسائي. مسند الفاروق (٢/ ٥١٣). وعن ابن مسعود رواه البخاري (٨/ ٦٦٣) (٥٠٠١)، ومسلم (٦/ ٣٣٥) (٨٠١). ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥١٩) عن أم المؤمنين ميمونة ﵃ أجمعين.
  2. (١) البخاري (٦/ ٣١٧) رقم (٣١٧٣)، ومسلم (١١/ ١٥٥) (١٦٦٩) من حديث سهل بن أبي حثمة ﵁.
  3. (٢) وفي "ب": "ولم يدفع إليهم".
  4. (٣) وفي "ب" و"جـ" و"هـ": "أنه زنا بامرأة لم يحكم برجمه إذا هي عذراء".
  5. (٤) انظر: إعلام الموقعين (٣/ ١٢)، مختصر سنن أبي داود للمنذري (٦/ ٢١٦)، عون المعبود (١٢/ ٤٢).
  6. (٥) "كتاب" ساقط من "أ".
  7. (٦) للأصبغ بن نباتة، ولم أجده مطبوعًا ولا مخطوطًا.
  8. (٧) في "جـ" و"هـ": "قضيتها".
152

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي