الطرق الحكمية

وجوز النبي ﷺ لأولياء القتيل أن يقسموا على عين القاتل - وإن لم يروه١ - للوث، ويُدفع٢ إليهم.

فلما انكشف الأمر بخلاف ذلك تعين الرجوع إليه، كما لو شهد عليه أربعة: أنه زنا بامرأة، فحكم برجمه، فإذا هي عذراء٣، أو ظهر كذبهم، فإن الحد يدرأ عنه، ولو حكم به.

فهذا ما ظهر في هذا الحديث الذي هو من مشكلات الأحاديث، والله أعلم٤.

وقرأت في "كتاب٥ أقضية علي"٦ ﵁ - بغير إسناد - أن امرأة رفعت إلى علي، وشُهد عليها: أنها قد بغَتْ، وكان من قصتها٧ أنها يتيمة عند رجل، وكان للرجل امرأة، وكان كثير الغيبة

  1. = ابن كثير إسناد النسائي. مسند الفاروق (٢/ ٥١٣). وعن ابن مسعود رواه البخاري (٨/ ٦٦٣) (٥٠٠١)، ومسلم (٦/ ٣٣٥) (٨٠١). ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥١٩) عن أم المؤمنين ميمونة ﵃ أجمعين.
  2. (١) البخاري (٦/ ٣١٧) رقم (٣١٧٣)، ومسلم (١١/ ١٥٥) (١٦٦٩) من حديث سهل بن أبي حثمة ﵁.
  3. (٢) وفي "ب": "ولم يدفع إليهم".
  4. (٣) وفي "ب" و"جـ" و"هـ": "أنه زنا بامرأة لم يحكم برجمه إذا هي عذراء".
  5. (٤) انظر: إعلام الموقعين (٣/ ١٢)، مختصر سنن أبي داود للمنذري (٦/ ٢١٦)، عون المعبود (١٢/ ٤٢).
  6. (٥) "كتاب" ساقط من "أ".
  7. (٦) للأصبغ بن نباتة، ولم أجده مطبوعًا ولا مخطوطًا.
  8. (٧) في "جـ" و"هـ": "قضيتها".
152

عن أهله. فشبت اليتيمة، فخافت المرأة أن يتزوجها زوجها، فدعت نسوة حتى أمسكنها١. فأخذت عذرتها بأصبعها، فلما قدم زوجها من غيبته رمتها المرأة بالفاحشة، وأقامت البينة من جاراتها اللواتي ساعدنها على ذلك. فسأل المرأة: ألك شهود؟ قالت: نعم. هؤلاء جاراتي يشهدن بما أقول. فأحضرهن علي، وأحضر السيف، وطرحه بين يديه، وفرق بينهن، فأدخل كل امرأة بيتًا، فدعا امرأة الرجل، فأدارها بكل٢ وجه، فلم تزل على قولها، فردها إلى البيت الذي كانت فيه، ودعا بإحدى الشهود، وجثا على ركبتيه، وقال: قد٣ قالت المرأة ما قالت، ورجعت إلى الحق، وأعطيتها الأمان، وإن لم تصدقيني لأفعلن، ولأفعلن. فقالت: لا والله، ما فعلت، إلا أنها رأت جمالًا وهيئة٤، فخافت فساد زوجها، فدعتنا٥ وأمسكناها لها، حتى افتضتها٦ بأصبعها؛ قال علي: الله أكبر، أنا أول من فرق بين الشاهدين. فألزم المرأة حد القذف، وألزم النسوة جميعًا العُقْر٧، وأمر الرجل أن يطلق المرأة، وزوجه اليتيمة، وساق إليها المهر من

  1. (١) في "أ" و"ب" و"هـ": "أمسكوها".
  2. (٢) في "ب": "قبل كل".
  3. (٣) "قد" من "أ".
  4. (٤) في "ب" و"جـ": "وهيبة".
  5. (٥) في "ب": "فدعتها".
  6. (٦) فضضت البكارة أزلتها. المصباح المنير (٤٧٥).
  7. (٧) العُقْر: بالضم ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة. النهاية في غريب الحديث (٣/ ٢٧٣)، لسان العرب (٤/ ٥٩٥). في "جـ": "العفو".
153

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي