الطرق الحكمية

عبد الله١ بن بكير٢ المخزومي، قال: هذه رسالة الليث بن سعد إلى مالك فذكرها إلى أن قال: "ومن ذلك: أن أهل المدينة يقضون في صدقات النساء، أنها متى شاءت أن تكلم في مؤخر صداقها تكلمت٣ فيدفع٤ إليها. وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك، وأهل الشام وأهل مصر. ولم يقض أحد من أصحاب رسول الله ﷺ ولا من بعده لامرأة بصداقها المؤخر، إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق، فتقوم على حقها"٥.

قلت: مراده بالمؤخر: الذي أخر قبضه عن٦ العقد، فتُرك مسمى، وليس المراد به: المؤجل؛ فإن الأمة مجمعة على أن المرأة لا تطالب به قبل أجله، بل هو كسائر الديون المؤجلة٧، وإنما المراد: ما يفعله الناس من تقديم بعض المهر إلى المرأة، وإرجاء الباقي، كما

  1. = أظنه سبق قلم، والله أعلم.
  2. (١) في "جـ": "عبيد الله".
  3. (٢) في "ب": "بن بكر"، وفي "جـ": "بن أبي بكر".
  4. (٣) في "جـ": "فتكلمت".
  5. (٤) في "أ": " فدفع" وكذا "ب". أما "جـ": "يدفع".
  6. (٥) رواها الفسوي في تاريخه (١/ ٦٨٧)، ويحيى بن معين في التاريخ (٤/ ٤٨٧). وانظر: سير أعلام النبلاء (٨/ ١٥٦)، وترتيب المدارك للقاضي عياض (٦٤)، تاريخ دمشق (٣٢/ ١٤٢)، إعلام الموقعين (٣/ ١١٤).
  7. (٦) في "جـ": "من".
  8. (٧) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٤٦٤)، المغني (١٠/ ١١٥)، إعلام الموقعين (٣/ ١٠٩)، الهداية للمرغيناني (٣/ ٣٨٣) مع "نصب الراية"، فتح القدير (٣/ ٣٧١)، تحفة المحتاج (٢٤٤)، الإنصاف (٢١/ ١٢٦).
162

يفعله الناس اليوم، وقد دخلت الزوجة١ والزوج٢ والأولياء على تأخيره إلى الفرقة٣، وعدم المطالبة به ما داما متفقين. ولذلك لا تطالب به إلا عند الشر والخصومة، أو تزوجه بغيرها، والله يعلم والزوج والشهود والمرأة والأولياء أن الزوج والزوجة لم يدخلا إلا على ذلك.

وكثير من الناس يسمي٤ صداقًا تتجمل به المرأة وأهلها، ويَعِدُونه - بل يحلفون له - أنهم لا يطالبون٥ به، فهذا لا تسمع دعوى المرأة به قبل الطلاق، أو الموت، ولا يطالب به الزوج ولا يحبس به أصلًا، وقد نص أحمد على ذلك٦، وأنها إنما تطالب به عند الفرقة أو الموت، وهذا هو الصواب الذي لا تقوم مصلحة الناس إلا به.

قال شيخنا ﵀: ومن حين سُلط النساء على المطالبة٧ بالصدقات المؤخرة، وحبس الأزواج عليها، حدث من الشر٨

  1. (١) في "أ": "المرأة".
  2. (٢) والزوج" من "أ" و"ب".
  3. (٣) في "ب": "للفرقة".
  4. (٤) في "ب": "من يسمى".
  5. (٥) في "أ": "يطالبونه".
  6. (٦) إبطال التحليل لابن تيمية (٦/ ٦٩) "ضمن الفتاوى الكبرى"، إعلام الموقعين (٣/ ١١٩)، تصحيح الفروع (٥/ ٢٦٧)، مطالب أولي النهى (٥/ ٢١٤)، المغني (١٠/ ١١٥).
  7. (٧) في "أ": "مطالبة".
  8. (٨) في "ب": "الشرور".
163

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي