الطرق الحكمية

والمقصود: أن الحبس في الدين من جنس الضرب بالسياط والعصي فيه، وذلك عقوبة لا تسوغ إلا عند تحقق السبب الموجب، ولا تسوغ بالشبهة، بل سقوطها بالشبهة أقرب إلى قواعد الشريعة من ثبوتها بالشبهة١، والله أعلم.

وقال الأصبغ بن نباتة: بينا علي ﵁ جالسًا في مجلسه، إذ سمع صيحة، فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل سرق، ومعه من يشهد عليه، فأمر بإحضارهم فدخلوا، فشهد شاهدان عليه: أنه سرق درعًا، فجعل الرجل يبكي ويناشد عليًّا أن يتثبت في أمره، فخرج علي إلى مجمع٢ الناس بالسوق، فدعا بالشاهدين فناشدهما الله٣ وخوفهما، فأقاما على شهادتهما، فلما رآهما لا يرجعان دعا٤ بالسكين وقال: ليمسك أحدكما يده ويقطع الآخر، فتقدما ليقطعاه، فهاج٥ الناس، واختلط بعضهم ببعض، وقام علي عن الموضع. فأرسل الشاهدان يد الرجل وهربا. فقال علي: من يدلني على الشاهدين الكاذبين؟ فلم يوقف لهما على خبر، فخلى سبيل

  1. (١) في "ب": "بالبينة". والشبهة في الاصطلاح: ما يشبه الثابت وليس بثابت. انظر: الهداية للمرغيناني (٤/ ١٣٩)، وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي (١/ ٢٨٢)، فتح القدير (٥/ ٢٦٢)، غرر الأحكام (٢/ ٦٤)، الفتاوى الهندية (٢/ ١٤٧)، مجمع الأنهر (١/ ٥٩٢).
  2. (٢) في "أ": "مجتمع".
  3. (٣) في "ب" و"جـ" و"هـ": "فأشهدهما الله".
  4. (٤) في "جـ": "أمر".
  5. (٥) في "أ": "وماج".
165

الرجل١.

وهذا من أحسن الفراسة، وأصدقها، فإنه ولَّى الشاهدين من ذلك ما توليا، وأمرهما أن يقطعا بأيديهما من قطعا يده بألسنتهما، ومن هنا قالوا: إنه يبدأ الشهود بالرجم إذا شهدوا بالزنا٢.

وجاءت إلى علي ﵁ امرأة، فقالت: إن زوجي وقع على جاريتي بغير أمري، فقال للرجل: ما تقول؟ قال: ما وقعت عليها إلا بأمرها، فقال: إن كنت صادقة رجمته، وإن كنت كاذبة جلدتك الحد، وأقيمت الصلاة، وقام ليصلي، ففكرت المرأة في نفسها، فلم تر لها فَرَجًا٣ في أن يرجم زوجها ولا في أن تجلد، فولت ذاهبة، ولم يسأل عنها علي٤.

فصل

ومن المنقول عن كعب بن سور، قاضي عمر بن الخطاب، أنه اختصم إليه امرأتان، كان لكل واحدة٥ منهما ولد، فانقلبت إحدى المرأتين على أحد الصبيين فقتلته، فادعت كل واحدة منهما الباقي، فقال كعب: لست سليمان٦ بن داود، ثم دعا بتراب ناعم ففرشه، ثم

  1. (١) لم أجد من أخرجها. وفي الإسناد الذي ذكره المؤلف الأصبغ بن نباتة وقد سبق بيان حاله ص (١١٩).
  2. (٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٥٣٩)، مصنف عبد الرزاق (٧/ ٣٢٧)، سنن الدارقطني (٣/ ١٢٤)، مسند ابن الجعد (٤٦)، سنن البيهقي (٨/ ٣٨٣).
  3. (٣) في "ب": "من".
  4. (٤) رواه مختصرًا البيهقي (٨/ ٤١٩).
  5. (٥) "واحدة" من "هـ".
  6. (٦) وفي "ب": "بسليمان".
166

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي