الطرق الحكمية

الرجل١.

وهذا من أحسن الفراسة، وأصدقها، فإنه ولَّى الشاهدين من ذلك ما توليا، وأمرهما أن يقطعا بأيديهما من قطعا يده بألسنتهما، ومن هنا قالوا: إنه يبدأ الشهود بالرجم إذا شهدوا بالزنا٢.

وجاءت إلى علي ﵁ امرأة، فقالت: إن زوجي وقع على جاريتي بغير أمري، فقال للرجل: ما تقول؟ قال: ما وقعت عليها إلا بأمرها، فقال: إن كنت صادقة رجمته، وإن كنت كاذبة جلدتك الحد، وأقيمت الصلاة، وقام ليصلي، ففكرت المرأة في نفسها، فلم تر لها فَرَجًا٣ في أن يرجم زوجها ولا في أن تجلد، فولت ذاهبة، ولم يسأل عنها علي٤.

فصل

ومن المنقول عن كعب بن سور، قاضي عمر بن الخطاب، أنه اختصم إليه امرأتان، كان لكل واحدة٥ منهما ولد، فانقلبت إحدى المرأتين على أحد الصبيين فقتلته، فادعت كل واحدة منهما الباقي، فقال كعب: لست سليمان٦ بن داود، ثم دعا بتراب ناعم ففرشه، ثم

  1. (١) لم أجد من أخرجها. وفي الإسناد الذي ذكره المؤلف الأصبغ بن نباتة وقد سبق بيان حاله ص (١١٩).
  2. (٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٥٣٩)، مصنف عبد الرزاق (٧/ ٣٢٧)، سنن الدارقطني (٣/ ١٢٤)، مسند ابن الجعد (٤٦)، سنن البيهقي (٨/ ٣٨٣).
  3. (٣) في "ب": "من".
  4. (٤) رواه مختصرًا البيهقي (٨/ ٤١٩).
  5. (٥) "واحدة" من "هـ".
  6. (٦) وفي "ب": "بسليمان".
166

أمر المرأتين فوطئتا عليه، ثم مشى الصبي عليه. ثم دعا القائف فقال: انظر في هذه الأقدام، فألحقه بأحدهما١.

قال عمر بن شبّة٢: وأتى صاحبُ عين هَجَر إلى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين، إن لي عينًا، فاجعل لي خراج ما تسقي، قال: هو لك، فقال كعب٣: يا أمير المؤمنين، ليس له ذلك، قال: ولم؟ قال: لأنه يفيض ماؤه عن أرضه، فيسيح في أراضي الناس، ولو حبس ماءه في أرضه لغرقت، فلم ينتفع بأرضه ولا بمائه، فمره فليحبس ماءه عن أراضي الناس إن كان صادقًا، فقال له عمر: أتستطيع أن تحبس ماءك؟ قال٤: لا. قال: فكانت هذه لكعب٥.

فصل

ومن ذلك: أنه يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه٦، في غير الحدود، ولم يوجب الله على الحكام ألا يحكموا إلا

  1. (١) وفي "جـ": "بإحداهما". رواه عبد الرزاق (٧/ ٣٦٢)، ووكيع في أخبار القضاة (١/ ٢٨٠).
  2. (٢) وفي "هـ": "شيبة"، والصواب ما أثبتناه. وهو عمر بن شَبَّةَ بن عبدة أبو زيد النميري البصري العلامة الأخباري الحافظ، له "أخبار المدينة" وغيرها. توفي سنة ٢٦٢ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ بغداد (١١/ ٢٠٨)، المنتظم (١٢/ ١٨٤)، سير أعلام النبلاء (١٢/ ٣٦٩).
  3. (٣) ابن سور كما ذكر المؤلف قريبًا.
  4. (٤) "قال" ساقطة من "أ" و"ب".
  5. (٥) أخبار القضاة لوكيع (١/ ٢٧٧)، الأوائل للعسكري (٢/ ١١٥).
  6. (٦) بوَّب أبو داود في السنن (٥١٨): "باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد =
167

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي