الطرق الحكمية

مع فَقْد أحد الرجلين، فإنه سبحانه قال: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] ولم يقل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم أو رجلًا وامرأتين. فيكون فيه الخيار، كما جعله في الفدية كما قال تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]. ومثل ما جعله في كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة١. فهذه أحكام الخيار٢. ولم يقل ذلك في آية٣ الدين٤. ولكنه قال فيها كما قال في آية الفرائض: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١]، كذلك الآية التي بعدها، فقوله ها هنا: ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ﴾ كقوله في آية الشهادة: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا﴾، وكذلك قال في آية الطهور: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣] و[المائدة: ٦] وفي آية الظهار٥: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة: ٤] وكذلك في متعة الحج وكفارة اليمين: أن الصوم لا يجزئُ الواجد. فأي الحكمين أولى بالخلاف: هذا أم٦ الشاهد واليمين، الذي ليس فيه٧ من الله اشتراط منع، إنما سكت عنه، ثم فسرته السنة؟

  1. (١) سورة المائدة آية (٨٩).
  2. (٢) وصحح العلامة ابن باز ﵀ العبارة إلى: "فهذه الأحكام بالخيار".
  3. (٣) "آية" ساقطة من "أ".
  4. (٤) سورة البقرة آية (٢٨٢).
  5. (٥) الظهار: أن يقول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي. مفردات ألفاظ القرآن (٥٤١)، طلبة الطلبة (٥٠)، حلية الفقهاء (١٧٧)، أنيس الفقهاء (١٦٢)، المطلع (٣٤٥)، غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ٣٦).
  6. (٦) "أم" ساقطة من "ب".
  7. (٧) في "أ" و"جـ": "ليس له فيه".
179

قال أبو عبيد١: وقد وجدنا في حكمهم ما هو أعجب من هذا، وهو قولهم في رضاع اليتيم الذي لا مال له، وله خال وابن عم موسران: إن الخال يجبر على رضاعه؛ لأنه مَحْرم٢، وإنما اشترط التنزيلُ غيرَه فقال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] وقد أجمع المسلمون أن لا ميراث للخال مع ابن العم٣، ثم لم٤ نجد هذا الحكم في السنة عن رسول الله ﷺ، ولا عن أحد من سلف العلماء، وقد وجدنا الشاهد واليمين في آثار متواترة عن النبي ﷺ٥، وعن غير واحد من الصحابة٦ ومن التابعين٧.

  1. (١) في "هـ": "عبيدة".
  2. (٢) مجمع الأنهر (١/ ٥٠١)، أحكام الصغار (١/ ١٤٤)، الدر المختار (٣/ ٦٦١)، بدائع الصنائع (٤/ ٣٣)، العناية شرح الهداية (٤/ ٤٢٢)، فتح القدير (٤/ ٤٢٢)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٤٢٠)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٦٦)، أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٩٥)، المبسوط (٥/ ٢٢٧).
  3. (٣) مجمع الأنهر (١/ ٥٠١)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٦٦٢)، أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٩٥)، المبسوط (٥/ ٢١٠)، الأم (٥/ ١٥٠).
  4. (٤) في "هـ": "ثم لو لم".
  5. (٥) الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي (٦٤)، موافقة الخُبْر الخَبَر (٢/ ٣٢١)، الرسالة للشافعي (١٣٩)، نيل الأوطار (٦/ ٥٠).
  6. (٦) في "أ": "أصحابه".
  7. (٧) سبق تخريج جملة منها، وسيأتي كذلك أحاديث أخرى في الطريق السابع. وممن روي عنه القضاء بالشاهد واليمين الشعبي. رواه الشافعي في الأم (٦/ ٣٥٦)، والبيهقي (١٠/ ٢٩٣)، وفي المعرفة (١٤/ ٢٩٤) والفقهاء السبعة. المغني (١٤/ ١٣٠)، سبل السلام (٤/ ٢٦٢) وغيرهم ممن سيرد ذكره في الطريق السابع إن شاء الله تعالى.
180

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي